٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢٦ - كتاب الزكاة |١|
ذلك و الا فان كان مقصرا يكون ضامنا|١| و الا فلا.
(مسألة ١٦): الكافر تجب عليه الزكاة |٢|.
عدم التمكن من التصرف لشموله لما اذا لم يمكن الاداء من جهة عدم وجود المستحق او كان هنا جابر أجاز جميع التصرفات و لكن منع من أداء الزكاة فقط. |١| في التذكرة : "لوتلف المال بعد الحول و امكان الاداء وجبت الزكاة عندعلمائنا أجمع و به قال الشافعي و احمد... لانها زكاة واجبة مقدور علي أدائها فاذا تلفت ضمنها". و في المنتهي : "امكان الاداء شرط في الضمان و هو فتوي علمائنا و عن أحمد روايتان، لنا ان الزكاة تجب في العين فاذا تلف الواجب قبل امكان أدائه لم يجب علي المالك العوض لانه كالامانة نعم لوفرط او أتلف ضمن بلاخلاف". فتري ادعاء العلامة الاجماع و عدم الخلاف علي الضمان مع التفريط و عدمه مع العدم، و يدل علي شقي المسألة عموم قوله : علي اليد ماقبضت حتي تؤديه بضميمة الاجماع علي استثناء اليد الامينة بناء علي وجوب أداء الزكاة فورا و اما بناء علي السعة كما يستفاد من بعض الاخبار فيشكل القول بالضمان بصرف التأخير. اللهم الا أن يستدل له باطلاق اجماع التذكرة و بالاخبار الخاصة كصحيحة زرارة قال : سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال : ليس علي الرسول و لا علي المؤدي ضمان قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أيضمنها؟ قال : لا، و لكن اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتي يخرجها. و صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم ؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتي يدفعها؟ و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان [١] . اذ يستفاد من الصحيحين الضمان بصرف التأخير و ان لم يكن مقصرا و مفرطا من جهة جواز التأخير شرعا فتأمل . |٢| هنا مسائل خمس : الاولي : هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ الثانية : هل تصح منهم في حال الكفر؟ الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزكاة منه قهرا؟ الرابعة : هل يضمنها اذا أتلفها؟ الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها في هذه المسألة و للخامسة في المسألة التالية . اما المسألة الاولي فنقول : المشهور بيننا ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣٩ من أبواب المستحقين، الحديث ٢ و ١
عدم التمكن من التصرف لشموله لما اذا لم يمكن الاداء من جهة عدم وجود المستحق او كان هنا جابر أجاز جميع التصرفات و لكن منع من أداء الزكاة فقط. |١| في التذكرة : "لوتلف المال بعد الحول و امكان الاداء وجبت الزكاة عندعلمائنا أجمع و به قال الشافعي و احمد... لانها زكاة واجبة مقدور علي أدائها فاذا تلفت ضمنها". و في المنتهي : "امكان الاداء شرط في الضمان و هو فتوي علمائنا و عن أحمد روايتان، لنا ان الزكاة تجب في العين فاذا تلف الواجب قبل امكان أدائه لم يجب علي المالك العوض لانه كالامانة نعم لوفرط او أتلف ضمن بلاخلاف". فتري ادعاء العلامة الاجماع و عدم الخلاف علي الضمان مع التفريط و عدمه مع العدم، و يدل علي شقي المسألة عموم قوله : علي اليد ماقبضت حتي تؤديه بضميمة الاجماع علي استثناء اليد الامينة بناء علي وجوب أداء الزكاة فورا و اما بناء علي السعة كما يستفاد من بعض الاخبار فيشكل القول بالضمان بصرف التأخير. اللهم الا أن يستدل له باطلاق اجماع التذكرة و بالاخبار الخاصة كصحيحة زرارة قال : سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال : ليس علي الرسول و لا علي المؤدي ضمان قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أيضمنها؟ قال : لا، و لكن اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتي يخرجها. و صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم ؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتي يدفعها؟ و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان [١] . اذ يستفاد من الصحيحين الضمان بصرف التأخير و ان لم يكن مقصرا و مفرطا من جهة جواز التأخير شرعا فتأمل . |٢| هنا مسائل خمس : الاولي : هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ الثانية : هل تصح منهم في حال الكفر؟ الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزكاة منه قهرا؟ الرابعة : هل يضمنها اذا أتلفها؟ الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها في هذه المسألة و للخامسة في المسألة التالية . اما المسألة الاولي فنقول : المشهور بيننا ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣٩ من أبواب المستحقين، الحديث ٢ و ١