٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠٨ - فصل في زكاة الانعام
سواء كانت من ذلك البلد أو غيره |١|،
ثم لايخفي انه مع اطلاق الفريضة لغير ما في النصاب يشكل تصوير كون التعلق علي نحو الكلي في المعين كما يختاره المصنف، فانه في مثال بيع الصاع من الصبرة يكون الصاع داخلا في الصبرة، و في ما نحن فيه لايلزم اشتمال النصاب علي الفريضة . و بالجملة فبين تجويز الدفع من غير النصاب عي وجه الاصالة و كون التعلق بنحو الكلي في المعين يوجد نحو تهافت . هذا. و يمكن ان يستدل علي جواز دفع الفريضة من غير النصاب مضافا الي ما مر من الاطلاق بصحيحة عبدالرحمن البصري قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لمامضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [١] . اللهم الا ان تحمل علي القيمة . و مثلها صحيحة ابن سنان الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من هشام بألف دينار و اشتراط زكاة المال علي المشتري عشر سنين، و صحيحة الحلبي الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من سليمان بمال و اشتراط زكاته ست سنين [٢] . |١| في المسألة أقوال ثلاثة : الاول : ما في المتن و نسب الي المشهور. الثاني : ما في الخلاف و المبسوط من اعتبار كون المدفوع من البلد. ففي الخلاف (المسألة ١٢): "من وجبت عليه شاة في خمس من الابل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد سواء كانت غنم أهل البلد شامية او مغربية او نبطية و سواء كان ضأنا او ما عزا و به قال الشافعي ، و قال مالك نظر الي غلب ذلك فان كان الضأن هو الغالب أخذت منه و ان كان الماعز الاغلب أخذ منه". و في المبسوط في باب زكاة الابل : "و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الانواع تختلف فالمكية بخلاف العربية و العربية بخلاف النبطية و كذلك الشامية و العراقية". الثالث : ما عن جامع المقاصد و في المسالك من التفصيل بين ما يدفع عن الابل و ما يدفع عن الغنم . ففي المسالك في ذيل قول المصنف : "ويجوز ان يدفع من غير غنم البلد و ان كان أدون قيمة" قال : "هذا مع التساوي في القيمة او كونها زكاة الابل و الا لم يجز الا بالقيمة". أقول : استدل للقول الاول بعدم الفرق بين ما في البلد و غيره في الدخول تحت اطلاق الفريضة فاذا جاز دفع ما هو خارج من النصاب علي وجه الاصالة و استفدناذلك من اطلاق
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١ و ٢
ثم لايخفي انه مع اطلاق الفريضة لغير ما في النصاب يشكل تصوير كون التعلق علي نحو الكلي في المعين كما يختاره المصنف، فانه في مثال بيع الصاع من الصبرة يكون الصاع داخلا في الصبرة، و في ما نحن فيه لايلزم اشتمال النصاب علي الفريضة . و بالجملة فبين تجويز الدفع من غير النصاب عي وجه الاصالة و كون التعلق بنحو الكلي في المعين يوجد نحو تهافت . هذا. و يمكن ان يستدل علي جواز دفع الفريضة من غير النصاب مضافا الي ما مر من الاطلاق بصحيحة عبدالرحمن البصري قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لمامضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [١] . اللهم الا ان تحمل علي القيمة . و مثلها صحيحة ابن سنان الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من هشام بألف دينار و اشتراط زكاة المال علي المشتري عشر سنين، و صحيحة الحلبي الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من سليمان بمال و اشتراط زكاته ست سنين [٢] . |١| في المسألة أقوال ثلاثة : الاول : ما في المتن و نسب الي المشهور. الثاني : ما في الخلاف و المبسوط من اعتبار كون المدفوع من البلد. ففي الخلاف (المسألة ١٢): "من وجبت عليه شاة في خمس من الابل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد سواء كانت غنم أهل البلد شامية او مغربية او نبطية و سواء كان ضأنا او ما عزا و به قال الشافعي ، و قال مالك نظر الي غلب ذلك فان كان الضأن هو الغالب أخذت منه و ان كان الماعز الاغلب أخذ منه". و في المبسوط في باب زكاة الابل : "و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الانواع تختلف فالمكية بخلاف العربية و العربية بخلاف النبطية و كذلك الشامية و العراقية". الثالث : ما عن جامع المقاصد و في المسالك من التفصيل بين ما يدفع عن الابل و ما يدفع عن الغنم . ففي المسالك في ذيل قول المصنف : "ويجوز ان يدفع من غير غنم البلد و ان كان أدون قيمة" قال : "هذا مع التساوي في القيمة او كونها زكاة الابل و الا لم يجز الا بالقيمة". أقول : استدل للقول الاول بعدم الفرق بين ما في البلد و غيره في الدخول تحت اطلاق الفريضة فاذا جاز دفع ما هو خارج من النصاب علي وجه الاصالة و استفدناذلك من اطلاق
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١ و ٢