٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٤٩ - فصل في زكاة الانعام
بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و ان كانت بقصد الفرار من الزكاة |١|.
عرفا فتأمل، او كون الاستثناء منقطعا فيكون المراد انه لو بادل الذهب مثلا بالبر أو الشعير يضر و اما لو بادل بمثله فلا يضر بالحول فيراد بقوله : "ذلك الذهب او تلك الفضة بعينها او بعينه" الابدال بالمثل في قبال الابدال بغيرالجنس فتصير الرواية دليلا للشيخ كما مرت الاشارة اليه . و كيف كان فالاقوي ان الابدال يضر بالحول و ان كان بالجنس خلافا للشيخ و فخر الدين . و في السرائر بعد نقل كلام الشيخ : "اجماعنا بخلاف ما ذهب اليه في مبسوطه و أصول مذهبنا منافية لذلك لانهم (ع) أوجبوا الزكاة في الاعيان دون غيرها من الذمم بشرط حول الحول علي العين من أوله الي آخره فيما يعتبر فيه الحول و من المعلوم ان عين البدل غير عين المبدل و ان احديهما لم يحل عليه الحول". |١| مسألة الفرار معنونة في زكاة النقدين أيضا لمن بادلهما او سبكهما او جعلهما حليا بقصد الفرار و لكن ملاك البحث في المسألتين واحد فنتعرض لهما هنا و المسألة مختلف فيها بيننا و كذا بين أهل السنة و الاخبار فيها أيضا مختلفة . قال في الخلاف (المسألة ٦٤): "يكره للانسان ان ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فان فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه و به قال أبوحنيفة و أصحابه و الشافعي ، و قال بعض التابعين لا ينفعه الفرار منها فاذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب أخذت الزكاة منه و به قال مالك . دليلنا اجماع الفرقة ...". قال في الخلاف (المسألة ٦٥): "اذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة اذا حال عليه الحول علي أشهر الروايات و قد روي ان ما ادخله علي نفسه أكثر و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ماقالوه في مسأله النقص سواء". و فيه أيضا (المسألة ٨٩): "لازكاة في سبائك الذهب و الفضة و متي اجتمع معه دراهم او دنانير و معه سبائك او نقار اخرج الزكاة من الدراهم او الدنانير اذا بلغا النصاب و لم يضم السبائك و النقار اليهما و قال جيمع الفقهاء يضم بعضها الي بعض و عندنا ان ذلك يلزمه اذا قصد به الفرار من الزكاة . دليلنا الاخبار...". و لا يخفي ان اسبائك عند أهل الخلاف فيه زكاة و كذا الحلي عند بعضهم و لكن عندنا لازكاة الا في المسكوك المنقوش كما سيأتي في محله . و الشيخ "قده" كماتري حكم في النقص بقصد الفرار بعدم الزكاة و في المبادلة و السبك بقصده بالزكاة . و في المبسوط: "فاما سبائك الذهب و الفضه فانه لا يجب فيها الزكاة الا اذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة". و قد مر في ضمن عبارته في مسألة مبادلة الجنس بغير الجنس "وان فعل ذلك فرارا من الزكاة
عرفا فتأمل، او كون الاستثناء منقطعا فيكون المراد انه لو بادل الذهب مثلا بالبر أو الشعير يضر و اما لو بادل بمثله فلا يضر بالحول فيراد بقوله : "ذلك الذهب او تلك الفضة بعينها او بعينه" الابدال بالمثل في قبال الابدال بغيرالجنس فتصير الرواية دليلا للشيخ كما مرت الاشارة اليه . و كيف كان فالاقوي ان الابدال يضر بالحول و ان كان بالجنس خلافا للشيخ و فخر الدين . و في السرائر بعد نقل كلام الشيخ : "اجماعنا بخلاف ما ذهب اليه في مبسوطه و أصول مذهبنا منافية لذلك لانهم (ع) أوجبوا الزكاة في الاعيان دون غيرها من الذمم بشرط حول الحول علي العين من أوله الي آخره فيما يعتبر فيه الحول و من المعلوم ان عين البدل غير عين المبدل و ان احديهما لم يحل عليه الحول". |١| مسألة الفرار معنونة في زكاة النقدين أيضا لمن بادلهما او سبكهما او جعلهما حليا بقصد الفرار و لكن ملاك البحث في المسألتين واحد فنتعرض لهما هنا و المسألة مختلف فيها بيننا و كذا بين أهل السنة و الاخبار فيها أيضا مختلفة . قال في الخلاف (المسألة ٦٤): "يكره للانسان ان ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فان فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه و به قال أبوحنيفة و أصحابه و الشافعي ، و قال بعض التابعين لا ينفعه الفرار منها فاذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب أخذت الزكاة منه و به قال مالك . دليلنا اجماع الفرقة ...". قال في الخلاف (المسألة ٦٥): "اذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة اذا حال عليه الحول علي أشهر الروايات و قد روي ان ما ادخله علي نفسه أكثر و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ماقالوه في مسأله النقص سواء". و فيه أيضا (المسألة ٨٩): "لازكاة في سبائك الذهب و الفضة و متي اجتمع معه دراهم او دنانير و معه سبائك او نقار اخرج الزكاة من الدراهم او الدنانير اذا بلغا النصاب و لم يضم السبائك و النقار اليهما و قال جيمع الفقهاء يضم بعضها الي بعض و عندنا ان ذلك يلزمه اذا قصد به الفرار من الزكاة . دليلنا الاخبار...". و لا يخفي ان اسبائك عند أهل الخلاف فيه زكاة و كذا الحلي عند بعضهم و لكن عندنا لازكاة الا في المسكوك المنقوش كما سيأتي في محله . و الشيخ "قده" كماتري حكم في النقص بقصد الفرار بعدم الزكاة و في المبادلة و السبك بقصده بالزكاة . و في المبسوط: "فاما سبائك الذهب و الفضه فانه لا يجب فيها الزكاة الا اذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة". و قد مر في ضمن عبارته في مسألة مبادلة الجنس بغير الجنس "وان فعل ذلك فرارا من الزكاة