٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٤٦
او انتقال الزرع الي ملكه قبل وقت تعلق الزكاة و كذا في الثمرة كون الشجر ملكا له الي وقت التعلق،
او انتقالها الي ملكه منفردة او مع الشجر قبل وقته |١|.
(مسألة ١): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور علي أنه في الحنطة و الشعير عند انعقاد
حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره او احمراره و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. و ذهب جماعة الي
ان المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر و صدق اسم العنب في الزبيب و هذا القول لا
يخلو عن قوة و ان كان القول الاول أحوط|٢|.
|١| في الشرائع : "اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة علي المشتري و كذا اذا اشتري ثمرة علي الوجه الذي يصح". و في الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص جميعا متناولة له". أقول : كون المسألة اجماعية محل تأمل لتوقفه علي كونها معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب كما ان تناول النصوص أيضا لمن اشتري الغلات علي أصولها محل اشكال لما عرفت آنفا من ان التفصيل بين السقي سيحا و السقي بالدلاء لعله يستفاد منه ان المخاطب بهذه الزكاة الزراع و مالكو الاشجار المتصدون لزرعها و سقيها فان المشتري للغلة او الثمرة قبل وقت التعلق لا يتفاوت بحاله كيفية سقيها بل لعلها لا تحتاج الي السقي بعد الشراء أصلا فحال المشتري هنا حال من اشتري الانعام في الشهر الحادي عشر مثلا حيث لا زكاة فيه لا علي البائع و لا علي المشتري ، فالعمدة في المسألة الاجماع لو ثبت فتتبع . |٢| في المسألة قولان نسب أحدهما الي المشهور منا و الجمهور، و الثاني الي ابن الجنيد و المحقق . ففي مفتاح الكرامة بالنسبة الي القول الاول : "هذا هو المشهور كما في المختلف و الايضاح و جامع المقاصد و تعليق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالك و ايضاح النافع و المصابيح و الحدائق و الرياض، و مذهب الاكثر كما في التنقيح و مجمع البرهان و المدارك، و الاشهر كما في الميسية، و أكثر الجمهور كما في المنتهي بل في التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله". و فيه بالنسبة الي القول الثاني : "و قد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق من المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرها لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الاسامي". و في المبسوط: "و وقت وجوب الزكاة في الغلات اذا كانت حبوبا اذا اشتدت و في الثمار اذا
|١| في الشرائع : "اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة علي المشتري و كذا اذا اشتري ثمرة علي الوجه الذي يصح". و في الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص جميعا متناولة له". أقول : كون المسألة اجماعية محل تأمل لتوقفه علي كونها معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب كما ان تناول النصوص أيضا لمن اشتري الغلات علي أصولها محل اشكال لما عرفت آنفا من ان التفصيل بين السقي سيحا و السقي بالدلاء لعله يستفاد منه ان المخاطب بهذه الزكاة الزراع و مالكو الاشجار المتصدون لزرعها و سقيها فان المشتري للغلة او الثمرة قبل وقت التعلق لا يتفاوت بحاله كيفية سقيها بل لعلها لا تحتاج الي السقي بعد الشراء أصلا فحال المشتري هنا حال من اشتري الانعام في الشهر الحادي عشر مثلا حيث لا زكاة فيه لا علي البائع و لا علي المشتري ، فالعمدة في المسألة الاجماع لو ثبت فتتبع . |٢| في المسألة قولان نسب أحدهما الي المشهور منا و الجمهور، و الثاني الي ابن الجنيد و المحقق . ففي مفتاح الكرامة بالنسبة الي القول الاول : "هذا هو المشهور كما في المختلف و الايضاح و جامع المقاصد و تعليق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالك و ايضاح النافع و المصابيح و الحدائق و الرياض، و مذهب الاكثر كما في التنقيح و مجمع البرهان و المدارك، و الاشهر كما في الميسية، و أكثر الجمهور كما في المنتهي بل في التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله". و فيه بالنسبة الي القول الثاني : "و قد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق من المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرها لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الاسامي". و في المبسوط: "و وقت وجوب الزكاة في الغلات اذا كانت حبوبا اذا اشتدت و في الثمار اذا