٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٨٣ - فصل في زكاة النقدين
و يشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا الي ما مر من الشرائط العامة - أمور: الاول : النصاب |١|.
ففي الذهب نصابان : الاول : عشرون دينارا|٢| و فيه نصف دينار.
|١| بلا خلاف و لا اشكال، بل لا خلاف فيه بين المسلمين و ان اختلفوا في مقداره، بل لعله ضروري الفقه . و تشهد له النصوص الاتية علي اختلافها. |٢| فلاتجب فيما دونها بلا اشكال، و تجب الزكاة فيه اذا بلغها علي المشهور بين الفريقين، بل عن بعض الاجماع عليه . و الاخبار به مستفيضة بل لعلها متواترة . قال في الخلاف (المسألة ٩٨): "لا زكاة في الذهب حتي يبلغ عشرين مثقالا...، و قال عطا و الزهري و الاوزاعي لانصاب في الذهب و انما يقوم بالورق، فان كان ذهبا قيمته ماءتا درهم ففيه الزكاة ...، و قال الحسن البصري لازكاة في الذهب حتي يبلغ أربعين مثقالا فاذا بلغها ففيه دينار و ذهب اليه قوم من أصحابنا، دليلنا الروايات المجمع عليها عند الطائفة". و في المعتبر: "لا تجب الزكاة في الذهب حتي يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ ففيه نصف مثقال و به قال الشافعي و أبوحنيفة و مالك و أحمد...، و قال الحسن : لا تجب الزكاة في الذهب حتي يبلغ أربعين دينارا و به قال أبو جعفر بن بابويه "ره" و جماعة من أصحاب الحديث منا". و في المختلف : "المشهور بين علمائنا أجمع ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا و فيه نصف مثقال، و قال الشيخ علي بن بابويه : ليس فيه شئ حتي يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال". و فيه أيضا: "و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب اليه علماؤنا أجمع الا علي بن بابويه فانه جعله أربعين مثقالا فقال : و ليس في النيف شئ حتي يبلغ أربعين". و في فقه الرضا الذي ظهر لنا بالحدس و الشواهد انه رسالة علي بن بابويه : "و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار و كلما زاد بعد العشرين الي أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فاذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار ثم علي هذا الحساب (الي أن قال بعد ما يقرب من نصف صفحة): و روي انه ليس علي الذهب زكاة حتي يبلغ اربعين مثقالا فاذا بلغ اربعين مثقالا ففيه مثقال، و ليس في نيف شئ حتي يبلغ أربعين". و العبارة الثانية في المختلف لعلها تشير الي ذيل هذه العبارة و من المحتمل ان يريد بالنيف ما قبل النصاب الاول لا ما بعده و ان كان خلاف الظاهر. و في المقنع : "اعلم انه ليس علي الذهب شئ حتي يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ ففيه نصف دينار... و قد روي انه ليس علي الذهب شئ حتي يبلغ أربعين مثقالا فاذا بلغ ففيه مثقال". و أنت تري ان ابني بابويه وافقا المشهور في اختيار عشرين مثقالا و انما ذكر الاربعين بعنوان الرواية بنحو يستفاد منهما عدم الاعتماد عليها، فنسبة الخلاف اليهما في المسألة لعلها بلا وجه .
|١| بلا خلاف و لا اشكال، بل لا خلاف فيه بين المسلمين و ان اختلفوا في مقداره، بل لعله ضروري الفقه . و تشهد له النصوص الاتية علي اختلافها. |٢| فلاتجب فيما دونها بلا اشكال، و تجب الزكاة فيه اذا بلغها علي المشهور بين الفريقين، بل عن بعض الاجماع عليه . و الاخبار به مستفيضة بل لعلها متواترة . قال في الخلاف (المسألة ٩٨): "لا زكاة في الذهب حتي يبلغ عشرين مثقالا...، و قال عطا و الزهري و الاوزاعي لانصاب في الذهب و انما يقوم بالورق، فان كان ذهبا قيمته ماءتا درهم ففيه الزكاة ...، و قال الحسن البصري لازكاة في الذهب حتي يبلغ أربعين مثقالا فاذا بلغها ففيه دينار و ذهب اليه قوم من أصحابنا، دليلنا الروايات المجمع عليها عند الطائفة". و في المعتبر: "لا تجب الزكاة في الذهب حتي يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ ففيه نصف مثقال و به قال الشافعي و أبوحنيفة و مالك و أحمد...، و قال الحسن : لا تجب الزكاة في الذهب حتي يبلغ أربعين دينارا و به قال أبو جعفر بن بابويه "ره" و جماعة من أصحاب الحديث منا". و في المختلف : "المشهور بين علمائنا أجمع ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا و فيه نصف مثقال، و قال الشيخ علي بن بابويه : ليس فيه شئ حتي يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال". و فيه أيضا: "و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب اليه علماؤنا أجمع الا علي بن بابويه فانه جعله أربعين مثقالا فقال : و ليس في النيف شئ حتي يبلغ أربعين". و في فقه الرضا الذي ظهر لنا بالحدس و الشواهد انه رسالة علي بن بابويه : "و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار و كلما زاد بعد العشرين الي أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فاذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار ثم علي هذا الحساب (الي أن قال بعد ما يقرب من نصف صفحة): و روي انه ليس علي الذهب زكاة حتي يبلغ اربعين مثقالا فاذا بلغ اربعين مثقالا ففيه مثقال، و ليس في نيف شئ حتي يبلغ أربعين". و العبارة الثانية في المختلف لعلها تشير الي ذيل هذه العبارة و من المحتمل ان يريد بالنيف ما قبل النصاب الاول لا ما بعده و ان كان خلاف الظاهر. و في المقنع : "اعلم انه ليس علي الذهب شئ حتي يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ ففيه نصف دينار... و قد روي انه ليس علي الذهب شئ حتي يبلغ أربعين مثقالا فاذا بلغ ففيه مثقال". و أنت تري ان ابني بابويه وافقا المشهور في اختيار عشرين مثقالا و انما ذكر الاربعين بعنوان الرواية بنحو يستفاد منهما عدم الاعتماد عليها، فنسبة الخلاف اليهما في المسألة لعلها بلا وجه .