٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٥ - فصل في زكاة الانعام
و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم
من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك |١|، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره باذنه أولا
باذنه |٢|، فانها تخرج بذلك كله عن السوم .
و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعي بنفسها في الزرع المملوك .
نعم لايخرج عن صدق السوم باستيجار المرعي او بشرائه اذا لم يكن مزروعا، كما انهالايخرج عنه
بمصانعة الظالم علي الرعي في الارض المباحة |٣|.
و اختار الاخير و استفاده من قوله (ع) في صحيحة زرارة : "ليس علي ما يعلف شئ" بتقريب ان ذلك نظير قولهم : "زيد يصوم النهار و يقوم الليل" مما يدل علي الاستمرار و لذا تري ان المفهوم من قوله : "يعلف" غير المفهوم من قوله "علف". أقول : ظاهر كلامه "قده" جعل المعلوفية مانعة لا السائمة شرطا و قد عرفت ان ظاهر الاخبار كون السائمة شرطا و الاعتبار أيضا يساعده . |١| لاطلاق الادلة . |٢| للاطلاق، خلافا للتذكرة و عن الموجز و غيرهما. ففي التذكرة : "ولا فرق بين أن يعلفها ما لكها أو غيره بأذنه أو بغير اذنه من مال المالك و لو علفها من ماله فالاقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤونة حينئذ". و في المسالك ذكر الفرع بنحو الاشكال ثم قال : "ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضمان". و في البيان أيضا ذكر الفرعين بنحو الاحتمال . أقول : عدم الزكاة علي القول به في الفرعين ليس لعدم صدق المعلوفة بل لالحاقهما بالسائمة حكما و لادليل عليه بعد كون الموضوع عنوان السائمة . و العلة المستنبطة الظنية ليست ملاكا للحكم الشرعي . فلوفرض تعليف غنم شخص مجانا من قبل أهل الخير فهل يمكن القول بتعلق الزكاة به ؟ فالحق ما اختاره المصنف من الاطلاق . |٣| القدر المتيقن الذي لاشك فيه من أفراد السائمة ماترعي بنفسها في الصحراء التي ليست ملكا للاشخاص و يكون نبتها بدون الزرع . و الفرد الشاخص من أفراد المعلوفة ما يعلف بالعلف المزروع المجزوز اذا كان ملكا لمالك النعم و هنا مصاديق مختلفة متشتتة ربما يشتبه الامر فيها، فهل يؤخذ لفظ السوم الذي هو يرادف
و اختار الاخير و استفاده من قوله (ع) في صحيحة زرارة : "ليس علي ما يعلف شئ" بتقريب ان ذلك نظير قولهم : "زيد يصوم النهار و يقوم الليل" مما يدل علي الاستمرار و لذا تري ان المفهوم من قوله : "يعلف" غير المفهوم من قوله "علف". أقول : ظاهر كلامه "قده" جعل المعلوفية مانعة لا السائمة شرطا و قد عرفت ان ظاهر الاخبار كون السائمة شرطا و الاعتبار أيضا يساعده . |١| لاطلاق الادلة . |٢| للاطلاق، خلافا للتذكرة و عن الموجز و غيرهما. ففي التذكرة : "ولا فرق بين أن يعلفها ما لكها أو غيره بأذنه أو بغير اذنه من مال المالك و لو علفها من ماله فالاقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤونة حينئذ". و في المسالك ذكر الفرع بنحو الاشكال ثم قال : "ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضمان". و في البيان أيضا ذكر الفرعين بنحو الاحتمال . أقول : عدم الزكاة علي القول به في الفرعين ليس لعدم صدق المعلوفة بل لالحاقهما بالسائمة حكما و لادليل عليه بعد كون الموضوع عنوان السائمة . و العلة المستنبطة الظنية ليست ملاكا للحكم الشرعي . فلوفرض تعليف غنم شخص مجانا من قبل أهل الخير فهل يمكن القول بتعلق الزكاة به ؟ فالحق ما اختاره المصنف من الاطلاق . |٣| القدر المتيقن الذي لاشك فيه من أفراد السائمة ماترعي بنفسها في الصحراء التي ليست ملكا للاشخاص و يكون نبتها بدون الزرع . و الفرد الشاخص من أفراد المعلوفة ما يعلف بالعلف المزروع المجزوز اذا كان ملكا لمالك النعم و هنا مصاديق مختلفة متشتتة ربما يشتبه الامر فيها، فهل يؤخذ لفظ السوم الذي هو يرادف