٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٠١ - فصل في زكاة النقدين
سواء كان بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها|١|
بقيت سكتها أوصارا ممسوحين بالعارض |٢|.
النقدين . و منها صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في نقر الفضة زكاة [١] . الي غير ذلك من الاحاديث الدالة علي عدم الزكاة في الحلي و السبائك فراجع [٢] |١| لاطلاق الادلة و عدم ظهور الخلاف في ذلك، مضافا الي ورود النص بالزكاة فيهما في لسان النبي ٦ و الائمة الطاهرين، و المتداول في عصر النبي ٦ كانت النقود الرومية و الكسروية، و في عصر الائمة ٧ النقود التي ضربها عبدالملك فيشمل الحكم لسكة الاسلام و الكفر. هذا و في كشف الغطاء: "الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة او جديدة، اسلامية او غيرها، باق أثرها مع بقاء المعاملة فيها اولا، صافية او مغشوشة، ألغيت سكته أولا، عمت الاماكن أولا، اتخذت للمعاملة او لزينة الحيوانات او نساء او لغير ذلك". و سيظهر لك وجه التعميم فيما ذكره . |٢| اما مع مسح بعض النقش فلا اشكال، لغلبة ذلك في النقود الرائجة و عدم اضراره بصدق الدينار و الدرهم . و اما مع مسح الجميع فان بقيت المعاملة معه فكذلك علي الاقوي و لا سيما مع صدق الدينار و الدرهم لما عرفت من عدم الخصوصية لعنوان الدينار و الدرهم بل الملاك كونه نقدا رائجا و واسطة في المعاملات، و لذا قطعنا بوجوب الزكاة في الدولار و الاشرفي و نحوهما. و قد أشير الي ذلك في خبر علي بن يقطين الوارد في نفي الزكاة فيما سبك حيث قال : "ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة". اذ يفهم منه ان موضوع الزكاة ما يترتب عليه منفعة التوليد و المعاملة . لا يقال : هذا ينافي جعل الموضوع للزكاة في صحيحة علي بن يقطين "الصامت المنقوش". فانه يقال : القيد محمول علي الغالب او يكون عنوانا مشيرا الي المنقوشات الخارجية . هذا و لكن في الروضة "فلا زكاة في السبائك و الممسوح و ان تعومل به". اللهم الا أن يحمل علي الممسوح بالاصالة و ان كان خلاف ظاهر لفظ المسح . و اما مع عدم بقاء المعاملة بالممسوح بالعرض فيشكل الوجوب فيه اذ المنفعة قد ذهبت منه كما
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ و ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة .
النقدين . و منها صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في نقر الفضة زكاة [١] . الي غير ذلك من الاحاديث الدالة علي عدم الزكاة في الحلي و السبائك فراجع [٢] |١| لاطلاق الادلة و عدم ظهور الخلاف في ذلك، مضافا الي ورود النص بالزكاة فيهما في لسان النبي ٦ و الائمة الطاهرين، و المتداول في عصر النبي ٦ كانت النقود الرومية و الكسروية، و في عصر الائمة ٧ النقود التي ضربها عبدالملك فيشمل الحكم لسكة الاسلام و الكفر. هذا و في كشف الغطاء: "الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة او جديدة، اسلامية او غيرها، باق أثرها مع بقاء المعاملة فيها اولا، صافية او مغشوشة، ألغيت سكته أولا، عمت الاماكن أولا، اتخذت للمعاملة او لزينة الحيوانات او نساء او لغير ذلك". و سيظهر لك وجه التعميم فيما ذكره . |٢| اما مع مسح بعض النقش فلا اشكال، لغلبة ذلك في النقود الرائجة و عدم اضراره بصدق الدينار و الدرهم . و اما مع مسح الجميع فان بقيت المعاملة معه فكذلك علي الاقوي و لا سيما مع صدق الدينار و الدرهم لما عرفت من عدم الخصوصية لعنوان الدينار و الدرهم بل الملاك كونه نقدا رائجا و واسطة في المعاملات، و لذا قطعنا بوجوب الزكاة في الدولار و الاشرفي و نحوهما. و قد أشير الي ذلك في خبر علي بن يقطين الوارد في نفي الزكاة فيما سبك حيث قال : "ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة". اذ يفهم منه ان موضوع الزكاة ما يترتب عليه منفعة التوليد و المعاملة . لا يقال : هذا ينافي جعل الموضوع للزكاة في صحيحة علي بن يقطين "الصامت المنقوش". فانه يقال : القيد محمول علي الغالب او يكون عنوانا مشيرا الي المنقوشات الخارجية . هذا و لكن في الروضة "فلا زكاة في السبائك و الممسوح و ان تعومل به". اللهم الا أن يحمل علي الممسوح بالاصالة و ان كان خلاف ظاهر لفظ المسح . و اما مع عدم بقاء المعاملة بالممسوح بالعرض فيشكل الوجوب فيه اذ المنفعة قد ذهبت منه كما
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ و ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة .