٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٧٥ - فصل في زكاة الانعام
حقة و في كل أربعين بنت لبون |١|
|١| في المدارك : "هذه النصب مجمع عليها بين علما الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر سوي النصاب السادس فان ابن أبي عقيل و ابن اجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين الي ست و ثلاثين و هو قول الجمهور". و في المختلف : "المشهور ان في خمس و عشرين من الابل خمس شياه فاذا زادت واحدة وجبت بنت المخاض او ابن لبون ذكر ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضي و ابن ادريس و ابنا بابويه و سلار و أبوالصلاح و ابن البراج و باقي علمائنا الا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فانهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل : فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الي خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . و قال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتي تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثي فان لم تكن في الابل فابن لبون ذكر فان لم يكن فخمس شياه . فان زاد علي الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الي خمس وثلاثين". فلاحظ ان ابن الجنيد لم يسقط النصاب السادس بل اثبته و أثبت فيه ما أثبته المشهور و انما خالفهم في فريضة النصاب الخامس . هذا. و في الخلاف (المسألة ٢): "في خمس و عشرين من الابل خمس شياه و في ست و عشرين بنت مخاض و به قال أميرالمؤمنين (ع)، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: في خمس و عشرين بنت مخاض و اما مازاد علي ذلك فليس في النصب خلاف الي عشرين و مأة، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا روي عاصم بن ضمرة عن علي (ع) قال : أظنه عن رسول الله و ذكر مثل ما قلناه و قد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزام عن رسول الله ٦...". فهذا ما خالفوه في النصاب الخامس و السادس ثم لا خلاف الي النصاب العاشر فعن الصدوقين خلاف ذلك . ففي الهداية "الي أن تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الي ثمانين فاذا زادت واحدة ففيها ثني الي تسعين". و في فقه الرضا كذلك الي قوله "ففيهاثني". و لعله رسالة علي بن بابويه كما ذكرناه سابقا فراجع . و لم يوافق الصدوقين في ذلك أحد. هذا. و للسيد المرتضي في الانتصار بالنسبة الي النصاب الثاني عشر كلام خالف فيه الجميع حتي نفسه في الناصريات و العجب عده ذلك من منفردات الامامية مع انه لم يقل به أحد منهم . ففي الانتصار: "ومما انفردت به الامامية و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : ان الابل اذا بلغت مأة و عشرين ثم زادت فلا شئ عليهم في زيادتها حتي تبلغ مأة و ثلاثين و اذا بلغتها ففيها
|١| في المدارك : "هذه النصب مجمع عليها بين علما الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر سوي النصاب السادس فان ابن أبي عقيل و ابن اجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين الي ست و ثلاثين و هو قول الجمهور". و في المختلف : "المشهور ان في خمس و عشرين من الابل خمس شياه فاذا زادت واحدة وجبت بنت المخاض او ابن لبون ذكر ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضي و ابن ادريس و ابنا بابويه و سلار و أبوالصلاح و ابن البراج و باقي علمائنا الا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فانهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل : فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الي خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . و قال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتي تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثي فان لم تكن في الابل فابن لبون ذكر فان لم يكن فخمس شياه . فان زاد علي الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الي خمس وثلاثين". فلاحظ ان ابن الجنيد لم يسقط النصاب السادس بل اثبته و أثبت فيه ما أثبته المشهور و انما خالفهم في فريضة النصاب الخامس . هذا. و في الخلاف (المسألة ٢): "في خمس و عشرين من الابل خمس شياه و في ست و عشرين بنت مخاض و به قال أميرالمؤمنين (ع)، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: في خمس و عشرين بنت مخاض و اما مازاد علي ذلك فليس في النصب خلاف الي عشرين و مأة، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا روي عاصم بن ضمرة عن علي (ع) قال : أظنه عن رسول الله و ذكر مثل ما قلناه و قد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزام عن رسول الله ٦...". فهذا ما خالفوه في النصاب الخامس و السادس ثم لا خلاف الي النصاب العاشر فعن الصدوقين خلاف ذلك . ففي الهداية "الي أن تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الي ثمانين فاذا زادت واحدة ففيها ثني الي تسعين". و في فقه الرضا كذلك الي قوله "ففيهاثني". و لعله رسالة علي بن بابويه كما ذكرناه سابقا فراجع . و لم يوافق الصدوقين في ذلك أحد. هذا. و للسيد المرتضي في الانتصار بالنسبة الي النصاب الثاني عشر كلام خالف فيه الجميع حتي نفسه في الناصريات و العجب عده ذلك من منفردات الامامية مع انه لم يقل به أحد منهم . ففي الانتصار: "ومما انفردت به الامامية و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : ان الابل اذا بلغت مأة و عشرين ثم زادت فلا شئ عليهم في زيادتها حتي تبلغ مأة و ثلاثين و اذا بلغتها ففيها