٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٥٦ - فصل في زكاة الانعام
نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شئ مع بقاء النصاب علي حاله لم ينقص من الزكاة شئ و
كان التلف عليه بتمامه مطلقا علي اشكال |١|.
و الغنم او المتاع فيحول عليه الحول فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع ؟ فقال : ان كان حال عليه الحول و تهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك و ان كان قبل أن يحول عليه الحول فلاشئ عليه [١] . فتحمل الرواية الاولي علي صورة عدم التهاون . فهذه الي هنا أربع صور لم يتعرض لها المصنف . و اما اذا تلف البعض قبل العزل فاما ان يكون الباقي بمقدار النصاب او لا و في كل منهما فاما ان يكون مع تفريط المالك او لا فهذه أربع صور تعرض لها المصنف . اما اذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شئ فقد حكم فيه المصنف بعدم الضمان للزكاة الا مع التفريط. و يرد عليه ان هذه صحيح علي القول بكون التعلق بنحو الاشاعة و اما علي القول بكونه بنحو الكلي في المعين كما يقول به المصنف او حق الجناية في العبد الجاني او حق غرماء الميت في تركته، فمقتضي القاعدة فيه عدم وقوع التلف في حق الفقراء، و كذا اذا كان التعلق بنحو تعلق حق الرهانة بل في الاخير يلزم الضمان و ان تلف جميع المال اذ عليه تكون الزكاة في الذمة و المال رهن عليه و تلف الرهن لايوجب سقوط الذمة . و الحاصل ان المصنف القائل بكون التعلق من قبيل الكلي في المعين يجب عليه ان يلتزم بعدم سقوط الزكاة مادام مقدارها باق كمن باع صاعا من صبرة معينة فان حق المشتري باق مادام يبقي مقدار الصاع منها. اللهم الا ان يكون هنا اجماع او توهم المصنف شمول صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم للمقام، و كلاهما محل اشكال بل منع فتدبر. |١| قد مر في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرناها بعد ذكر نصب الانعام البحث في ان المال المشتمل علي النصاب و العفو هل يكون متعلق الزكاة جميع المال او مقدار النصاب منه، و رجحنا القول بكون المتعلق جميع المال و استفدنا ذلك من أخبار الباب . فمعني العفو عدم وجوب الزائد علي ماوجب في النصاب لاعدم كون مقدار العفو متعلقا للزكاة و علي هذا فحكمه حكم ما اذا تلف بعض النصاب و الي هذا أشار المصنف بقوله : "علي اشكال" فراجع ما حررناه هناك .
[١] المستدرك ج ١ الباب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة
و الغنم او المتاع فيحول عليه الحول فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع ؟ فقال : ان كان حال عليه الحول و تهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك و ان كان قبل أن يحول عليه الحول فلاشئ عليه [١] . فتحمل الرواية الاولي علي صورة عدم التهاون . فهذه الي هنا أربع صور لم يتعرض لها المصنف . و اما اذا تلف البعض قبل العزل فاما ان يكون الباقي بمقدار النصاب او لا و في كل منهما فاما ان يكون مع تفريط المالك او لا فهذه أربع صور تعرض لها المصنف . اما اذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شئ فقد حكم فيه المصنف بعدم الضمان للزكاة الا مع التفريط. و يرد عليه ان هذه صحيح علي القول بكون التعلق بنحو الاشاعة و اما علي القول بكونه بنحو الكلي في المعين كما يقول به المصنف او حق الجناية في العبد الجاني او حق غرماء الميت في تركته، فمقتضي القاعدة فيه عدم وقوع التلف في حق الفقراء، و كذا اذا كان التعلق بنحو تعلق حق الرهانة بل في الاخير يلزم الضمان و ان تلف جميع المال اذ عليه تكون الزكاة في الذمة و المال رهن عليه و تلف الرهن لايوجب سقوط الذمة . و الحاصل ان المصنف القائل بكون التعلق من قبيل الكلي في المعين يجب عليه ان يلتزم بعدم سقوط الزكاة مادام مقدارها باق كمن باع صاعا من صبرة معينة فان حق المشتري باق مادام يبقي مقدار الصاع منها. اللهم الا ان يكون هنا اجماع او توهم المصنف شمول صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم للمقام، و كلاهما محل اشكال بل منع فتدبر. |١| قد مر في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرناها بعد ذكر نصب الانعام البحث في ان المال المشتمل علي النصاب و العفو هل يكون متعلق الزكاة جميع المال او مقدار النصاب منه، و رجحنا القول بكون المتعلق جميع المال و استفدنا ذلك من أخبار الباب . فمعني العفو عدم وجوب الزائد علي ماوجب في النصاب لاعدم كون مقدار العفو متعلقا للزكاة و علي هذا فحكمه حكم ما اذا تلف بعض النصاب و الي هذا أشار المصنف بقوله : "علي اشكال" فراجع ما حررناه هناك .
[١] المستدرك ج ١ الباب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة