٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣١٩ - فصل في زكاة النقدين
و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر |١|لم تجب |٢|
و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار اشكال |٣| أحوطه ذلك و ان كان عدمه لا يخلو عن قوة .
ففيه انه ان كان المراد ان المكلف يحصل له العلم اجمالا بوقوع نفسه في خلاف الواقع في بعض الموارد دار الامر مدار حصول هذا العلم للمكلف و لا يجوز الحكم بنحو الكلية و نسلم حينئذ وجوب الفحص او الاحتياط بناء علي وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي و لو كانت تدريجية و الاحتياط هنا بحكم العقل من جهة ان الاشتغال اليقيني يلزم البرائة اليقينية، و ان كان المراد حصول العلم الاجمالي بوقوع المخالفة للواقع في بعض الاصول التي تجري في الموضوعات بالنسبة الي جميع المكلفين لا في الاصول التي يجريها هذا الشخص بنفسه ففيه انه لا يصير مانعا من اجراء كل مكلف أصل البرائة بالنسبة الي نفسه فيما يبتلي به من الموارد. و قد تلخص مما ذكرنا ان البرائة العقلية لعلها لا تجري قبل الفحص و اما الشرعية فان كان الشك يرتفع بأدني نظر فالظاهر انصراف أدلتها عن مثله و الا فعموم قوله : "رفع ما لا يعلمون" محكم و ليس بناء العقلاء مع التوجه الي ترخيص الشارع علي الفحص، و لكن الاحوط مع ذلك الفحص بالمقدار المتعارف فتدبر. |١| وجوب الاختبار و الفحص علي القول به ليس وجوبا نفسيا مولويا بل طريقي مرجعه الي وجوب الاحتياط و مثله لا يسقط بمجرد عدم امكان الفحص او لزوم الضرر منه بل يتعين حينئذ الاحتياط و عدم اجراء البرائة نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية . |٢| لاصالة عدم تعلقها بالمال و الشك شك في أصل التكليف فتجري البرائة . |٣| من عدم الدليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مر و من ان البناء علي ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو يستكشف منه ايجاب الفحص او الاحتياط و قد مر الاشكال في ذلك و ان كان الاحوط ذلك لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه و لان في تركه اضاعة كثير من أموال الفقراء مما ينافي مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما يكفيهم في أموال الاغنياء، و للسيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها و ان أمكن الاشكال في الاخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين (ع) فتدبر. و المبحوث عنه هنا مسألتان : الاولي : ما اذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا. الثانية : ما اذا علم بكونه بمقدار النصاب اجمالا و شك في كونه بمقدار النصاب الاول او الثاني مثلا و لا يخفي ان الاصل في الاولي البرائة و ان الثانية من موارد الاقل و الاكثر الاستقلاليين و حكمه أيضا البرائة في الزائد علي المتقين فالمسألتان من باب واحد فكلاهما من باب الشك في
ففيه انه ان كان المراد ان المكلف يحصل له العلم اجمالا بوقوع نفسه في خلاف الواقع في بعض الموارد دار الامر مدار حصول هذا العلم للمكلف و لا يجوز الحكم بنحو الكلية و نسلم حينئذ وجوب الفحص او الاحتياط بناء علي وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي و لو كانت تدريجية و الاحتياط هنا بحكم العقل من جهة ان الاشتغال اليقيني يلزم البرائة اليقينية، و ان كان المراد حصول العلم الاجمالي بوقوع المخالفة للواقع في بعض الاصول التي تجري في الموضوعات بالنسبة الي جميع المكلفين لا في الاصول التي يجريها هذا الشخص بنفسه ففيه انه لا يصير مانعا من اجراء كل مكلف أصل البرائة بالنسبة الي نفسه فيما يبتلي به من الموارد. و قد تلخص مما ذكرنا ان البرائة العقلية لعلها لا تجري قبل الفحص و اما الشرعية فان كان الشك يرتفع بأدني نظر فالظاهر انصراف أدلتها عن مثله و الا فعموم قوله : "رفع ما لا يعلمون" محكم و ليس بناء العقلاء مع التوجه الي ترخيص الشارع علي الفحص، و لكن الاحوط مع ذلك الفحص بالمقدار المتعارف فتدبر. |١| وجوب الاختبار و الفحص علي القول به ليس وجوبا نفسيا مولويا بل طريقي مرجعه الي وجوب الاحتياط و مثله لا يسقط بمجرد عدم امكان الفحص او لزوم الضرر منه بل يتعين حينئذ الاحتياط و عدم اجراء البرائة نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية . |٢| لاصالة عدم تعلقها بالمال و الشك شك في أصل التكليف فتجري البرائة . |٣| من عدم الدليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مر و من ان البناء علي ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو يستكشف منه ايجاب الفحص او الاحتياط و قد مر الاشكال في ذلك و ان كان الاحوط ذلك لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه و لان في تركه اضاعة كثير من أموال الفقراء مما ينافي مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما يكفيهم في أموال الاغنياء، و للسيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها و ان أمكن الاشكال في الاخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين (ع) فتدبر. و المبحوث عنه هنا مسألتان : الاولي : ما اذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا. الثانية : ما اذا علم بكونه بمقدار النصاب اجمالا و شك في كونه بمقدار النصاب الاول او الثاني مثلا و لا يخفي ان الاصل في الاولي البرائة و ان الثانية من موارد الاقل و الاكثر الاستقلاليين و حكمه أيضا البرائة في الزائد علي المتقين فالمسألتان من باب واحد فكلاهما من باب الشك في