٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠٧ - فصل في زكاة الانعام
و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخري |١|
|١| في المسألة قولان : الاول : ما ذكره المصنف و هو المشهور بل ادعي جماعة عليه الاجماع . ففي الجواهر: "مع ان الاجماع المحكي عن جماعة علي جوازه (الاعطاء من غير العين) بل يمكن تحصيله". و في زكاة الشيخ الانصاري (ره): "لجواز دفع شاة أخري من غير النصاب علي وجه الاصالة دون القيمة اتفاقا عي الظاهر". و في الكفاية : "ونقل جماعة من الاصحاب الاجماع علي جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب و ان اشتمل عليها". الثاني : ما في المستند من كونه علي وجه القيمة . ففيه : "واما الذكر عن الاثني و بالعكس فلايجزي الا بالقيمة لما يأتي من تعلق الزكاة أصالة بالعين و من هذا يظهر انه لايجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين الا مع اعتبار القيمة فلايدفع غير غنم البلد بل و لاغير الغنم الذي تعلقت به الزكاة لفريضة الاغنام الا بالقيمة". و فيه أيضا: "قالوا: الفريضة و ان تعلقت بالعين الا انه يجوز اخراجها من غير عين النصاب و ان اشتمل عليهابالاجماع علي ما نقله جماعة و يدل عليه صحيحة البصري المتقدمة، و قد ينسب المخالفة الي شاذ. أقول : المخالفة ان كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا و لو بالقيمة فهي ضعيفة للصحيحة و ساير روايات القيمة الاتية و ان كانت في اخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية اذ لادليل عي كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب فان الاطلاقات كلها مما يستدل بها علي التعلق بالعين كقولهم : في أربعين شاة شاة و نحوه و لايثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين و اما المطلق من غيره فلادليل عليه". أقول : قد عرفت ان مقتضي قوله : "في ست و عشرين من الابل بنت مخاض" مثلا او "في ثلاثين بقرة تبيع حولي" وجوب هذه الفريضة في هذا النصاب مطلقا سواء وجدت فيه أم لا اذ من الممكن عدم وجود بنت المخاض او التبيع في النصاب المذكور و كذلك الشاة في قوله : "في أربعين شاة شاة" بعد تقييدها بالجذعة و الثنية يمكن عدم وجودها في الاربعين، فاطلاق الادلة يقتضي جواز الاداء و لو من غير النصاب و لا دليل علي تقييد الفريضة بالنصاب من غير فرق في ذلك بين زكاة الابل و البقر و الغنم . فعلي القول بالاشاعة تكون الحصة المشاعة في النصاب مقدرة بالفريضة و التقدير من قبل نفس الشارع فيكون أداؤها و لو من غير النصاب علي وجه الاصالة لا علي وجه القيمة كما صرح به الشيخ في عبارته المتقدمة .
|١| في المسألة قولان : الاول : ما ذكره المصنف و هو المشهور بل ادعي جماعة عليه الاجماع . ففي الجواهر: "مع ان الاجماع المحكي عن جماعة علي جوازه (الاعطاء من غير العين) بل يمكن تحصيله". و في زكاة الشيخ الانصاري (ره): "لجواز دفع شاة أخري من غير النصاب علي وجه الاصالة دون القيمة اتفاقا عي الظاهر". و في الكفاية : "ونقل جماعة من الاصحاب الاجماع علي جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب و ان اشتمل عليها". الثاني : ما في المستند من كونه علي وجه القيمة . ففيه : "واما الذكر عن الاثني و بالعكس فلايجزي الا بالقيمة لما يأتي من تعلق الزكاة أصالة بالعين و من هذا يظهر انه لايجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين الا مع اعتبار القيمة فلايدفع غير غنم البلد بل و لاغير الغنم الذي تعلقت به الزكاة لفريضة الاغنام الا بالقيمة". و فيه أيضا: "قالوا: الفريضة و ان تعلقت بالعين الا انه يجوز اخراجها من غير عين النصاب و ان اشتمل عليهابالاجماع علي ما نقله جماعة و يدل عليه صحيحة البصري المتقدمة، و قد ينسب المخالفة الي شاذ. أقول : المخالفة ان كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا و لو بالقيمة فهي ضعيفة للصحيحة و ساير روايات القيمة الاتية و ان كانت في اخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية اذ لادليل عي كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب فان الاطلاقات كلها مما يستدل بها علي التعلق بالعين كقولهم : في أربعين شاة شاة و نحوه و لايثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين و اما المطلق من غيره فلادليل عليه". أقول : قد عرفت ان مقتضي قوله : "في ست و عشرين من الابل بنت مخاض" مثلا او "في ثلاثين بقرة تبيع حولي" وجوب هذه الفريضة في هذا النصاب مطلقا سواء وجدت فيه أم لا اذ من الممكن عدم وجود بنت المخاض او التبيع في النصاب المذكور و كذلك الشاة في قوله : "في أربعين شاة شاة" بعد تقييدها بالجذعة و الثنية يمكن عدم وجودها في الاربعين، فاطلاق الادلة يقتضي جواز الاداء و لو من غير النصاب و لا دليل علي تقييد الفريضة بالنصاب من غير فرق في ذلك بين زكاة الابل و البقر و الغنم . فعلي القول بالاشاعة تكون الحصة المشاعة في النصاب مقدرة بالفريضة و التقدير من قبل نفس الشارع فيكون أداؤها و لو من غير النصاب علي وجه الاصالة لا علي وجه القيمة كما صرح به الشيخ في عبارته المتقدمة .