تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩١ - المبحث الحادي عشر جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد
جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد بمعنى أنّه بعد ثبوت الاشتراك المزبور، و أنّ اللفظ الواحد يمكن أن يكون ذا معنيين، هل يجوز استعماله فيهما في الاستعمال الواحد، فهذه المسألة من متفرّعات البحث السابق.
و منه يعلم ما هو محلّ النزاع، و مصبّ النفي و الإثبات، فما يظهر من القوم من الإطالة حول تحرير محلّ البحث [١]، غير صحيح، و لذلك كان في الكتب الأوّلية ذكر هذه المسألة في ذيل البحث السابق [٢]. فاستعمال اللفظ غير المشترك في الكثير، ليس من الاستعمال المقصود في المقام بالضرورة، فما يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدس سره) من تعميم محلّ النزاع [٣]، خالٍ من التحصيل.
نعم، يأتي منّا جواز البحث الآخر حول استعمال اللفظ الواحد في الكثير الأعمّ من الحقيقة و المجاز، أو من المعنى الحقيقيّ و الكنائيّ، أو في المعنيين
[١]- قوانين الأُصول ١: ٦٧- السطر ١٤، الفصول الغرويّة: ٥٣- السطر ١٥، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ١٦١- السطر ٧.
[٢]- الذريعة إلى أُصول الشريعة ١: ١٧- ١٩، معالم الدين: ٣٢- السطر ١٠، قوانين الأُصول ١:
٦٠- السطر ١٨.
[٣]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ١٤٦.