تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - في لقطة غير الحيوان
(مسألة ١٤): النماء المتّصل للّقطة- كالسمن- تابع للعين أينما صارت، أخذها المالك أو الملتقط أو الفقير، وأمّا المنفصل فما حصل قبل التملّك والتصدّق فهو للمالك إن وجد، وبحكم مجهول المالك إن لم يوجد، وما حصل بعد التملّك فهو للملتقط، وما حصل بعد التصدّق فهو للفقير.
(مسألة ١٥): ما يوجد مدفوناً في أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس، وكذا المطروح الذي علم أنّه ليس لأهل زمن الواجد، ولو علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، ولو وجد لؤلؤة في جوف سمكة أو حيوان لا ربّ له فهو له.
(مسألة ١٦): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ولم يعلم أنّه له أو لغيره، فإن لم يدخلها أحد إلّااتّفاقاً فهو له، وإن كان يكثر فيها التردّد فهو لقطة، وما يجده في صندوقه فهو له إن احتمل ذلك.
(مسألة ١٧): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه مغصوب ولم يعرف المالك، فهو بحكم مجهول المالك، ولو أخذ اللقطة ثمّ ادّعى أحد أنّه ماله، لا يدفع إليه إلّابالبيّنة، ومع عدمها يرتّب عليها أحكام اللقطة.
(مسألة ١٨): لا يدفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّامع البيّنة، أو التوصيف المفيد للقطع بكونها له، وفي الاكتفاء بالظنّ إشكال.
(مسألة ١٩): لو تبدّل مَداسه بمَداس آخر، أو تبدّل ثيابه في الحمّام- مثلًا- فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله، جاز تملّك الموجود تقاصّاً إذا علم تعمّد الآخذ، وإن لم يعلم به جاز التقاصّ- أيضاً- بعد الفحص واليأس عن المالك، وإن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله، كان بحكم مجهول المالك، يتصدّق به بعد الفحص واليأس.