تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - في أقسامه وكيفية إقامته
زوجته، أو الممنوع عن وطئها لحبس أو مرض، ويعتبر في إحصانها ما يعتبر في إحصانه.
(مسألة ٣): لا حدّ في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ونحوها، بل يثبت التعزير بما يراه الحاكم.
فيما يثبت به
(مسألة ١): يثبت الزنا بالإقرار الجامع للشرائط مع الصراحة والتكرار أربعاً، والأحوط كونه في أربعة مجالس، ولو أقرّ دون الأربع فللحاكم تعزيره، ولو أقرَّ بما يوجب الرجم أو القتل ثمّ أنكر، يسقط الحدّ، ولو أقرّ ثمّ تاب، تخيّر الإمام عليه السلام أو نائبه في العفو وإقامة الحدّ، ولو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ، وليس على أحد سؤالها والتفتيش عن حالها، ولو أقر بالزنا بامرأة حدّ دونها، إلّاأن تقرّ هي- أيضاً- أربعاً.
(مسألة ٢): يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين. ويعتبر التصريح على مشاهدة الولوج في الفرج؛ من غير عقد ولا شبهة ولا إكراه، ولا يلزم ذكر الخصوصيّات من الزمان والمكان وغيرهما. ويعتبر الشهادة دفعة؛ فلو شهد البعض في غيبة الآخرين، أو نكل البعض الآخر، أو شهدوا للزنا وكانوا غير عدول كلّاً أو بعضاً، حدّ- من شهد- حدّ القذف، ويسقط الحدّ التوبة قبل قيام البيّنة أو قبل الإقرار رجماً كان أو جلداً، ولا يسقط لو تاب بعده، وليس للإمام عليه السلام أو نائبه العفو بعد قيام البيّنة.
في الحدّ
في أقسامه وكيفيّة إقامته
للحدّ أقسام:
الأوّل: القتل، وهو يجب على من زنى بذات محرم للنسب كالاخت والخالة،