تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٨ - في الخلع والمبارات
المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل.
(مسألة ٢): لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول، وكذا لو وهب مدّتها بعد الدخول، ثمّ عقد عليها، ثمّ وهب المدّة قبل الدخول، فاللازم عليها الاعتداد في الصورتين.
(مسألة ٣): المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة في جميع الأحكام؛ من النفقة والسكنى، والتوارث، وعدم نكاح الاخت، وكون كفنها وفطرتها عليه. وأمّا البائنة فلا يترتّب عليها آثار الزوجيّة إلّاالنفقة في المطلّقة الحامل حتّى تضع حملها.
(مسألة ٤): لو طلّقها مريضاً ومات بذلك المرض ترثه المطلّقة إلى سنة؛ بشرط أن لا تتزوّج بغيره بعد عدّتها؛ وأن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالخلع والمباراة.
في الرجعة
وهي ردّ المطلّقة إلى نكاحها السابق، ولا تكون إلّافي الطلاق الرجعيّ، وتحصل بكلّ قول دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «رجعت في نكاحها». وتقع بكلّ لغة أفاد المقصود، وبفعل ما لا يحلّ إلّاللزوج، كالتقبيل والوطء إذا لم يكن غافلًا أو ساهياً، ولا يعتبر اطّلاع الزوجة عليها.
في الخلع والمبارات
(مسألة ١): الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، ويشترط فيه- مضافاً إلى شرائط الطلاق- كراهيّة الزوجة لزوجها خاصّة، فلو كانت من الزوج أو من كليهما لم يكن خلعاً. ويقع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق، فيجوز أن يقول: «خلعتكِ على كذا»، أو «أنتِ مختلعة على كذا»، ويجوز أن يقول: «أنتِ