تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - الفصل الثالث في حد القذف
(مسألة ٢): إذا وطئ فأوقب قتل الفاعل والمفعول إذا كانا بالغين، ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ أو المجنون قتل البالغ وادّب الصبيّ والمجنون، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ أُدّبا معاً، ولو لاط صبيّ ببالغ حُدّ البالغ وادّب الصبيّ، وفي التفخيذ والجعل بين الأليتين يحدّان مائة جلدة، وإذا اجتمعا تحت إزار واحد مجرّدين- ولم يكن بينهما رحم- يعزّران حدّاً دون سوط، وكذا من قبّل غلاماً بشهوة أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة، ولو تاب الجميع قبل الثبوت سقط ما عليهم.
(مسألة ٣): الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه بالنار أو رجمه.
(مسألة ٤): يثبت سحق المرأة- وهو وطء المرأة مثلها- بما يثبت به اللواط، وحدّه مأئة جلدة مع التكليف والاختيار، وتعزّر الأجنبيّتان إذا اجتمعتا تحت إزار واحد مجرّدتين حدّاً دون سوط.
(مسألة ٥): يحدّ القوّاد- وهو الواسطة في الزنا واللواط- خمساً وسبعين جلداً، وينفى من البلد إلى غيره.
الفصل الثالث: في حدّ القذف
(مسألة ١): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرمي بسائر الفواحش فلا يوجب الحدّ. نعم للحاكم تعزيره. ويعتبر في القذف اللفظ الصريح، فلو قال لولده الشرعي: «لست بولدي» أو قال لغيره: «لست لأبيك»، ثبت الحدّ، ولو قال يا ابن الزانية فالقذف للُامّ.
(مسألة ٢): كلّ فحش نحو «يا ديّوث»، و «يا ولد الحيض»، و «يا فاسق»، و «يا شارب الخمر»، ونحو ذلك ممّا يوجب الاستخفاف، ففيه التعزير لا الحدّ.