تحرير تحرير الوسيلة
(١)
فصل في المياه
١٧ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
١٨ ص
(٣)
فصل في الوضوء
٢٠ ص
(٤)
القول في الواجبات
٢٠ ص
(٥)
في شرائط الوضوء
٢١ ص
(٦)
موجبات الوضوء وغاياته
٢٢ ص
(٧)
في الجبيرة
٢٣ ص
(٨)
فصل في الأغسال
٢٥ ص
(٩)
فصل في غسل الجنابة
٢٥ ص
(١٠)
أحكام الجنب
٢٥ ص
(١١)
واجبات الغسل
٢٦ ص
(١٢)
فصل في غسل مس الميت
٢٩ ص
(١٣)
فصل في أحكام الأموات
٢٩ ص
(١٤)
فصل في التيمم
٣١ ص
(١٥)
فصل في النجاسات
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام النجاسات
٣٤ ص
(١٧)
فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٥ ص
(١٨)
في المطهرات
٣٦ ص
(١٩)
في الأواني
٣٨ ص
(٢٠)
فصل في مقدماتها
٣٩ ص
(٢١)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض والمواقيت اليومية
٣٩ ص
(٢٢)
المقدمة الثانية في الاستقبال
٤٠ ص
(٢٣)
المقدمة الثالثة في الستر والساتر
٤١ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة في المكان
٤٢ ص
(٢٥)
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة
٤٤ ص
(٢٦)
فصل في أفعال الصلاة
٤٤ ص
(٢٧)
في النية
٤٤ ص
(٢٨)
في تكبيرة الإحرام
٤٥ ص
(٢٩)
في القيام
٤٥ ص
(٣٠)
في القراءة والذكر
٤٦ ص
(٣١)
في الركوع
٤٨ ص
(٣٢)
في السجود
٤٨ ص
(٣٣)
سجدتي الشكر والتلاوة
٤٩ ص
(٣٤)
في التشهد والتسليم
٥٠ ص
(٣٥)
في الترتيب والموالاة
٥٠ ص
(٣٦)
بقي أمران القنوت والتعقيب
٥٠ ص
(٣٧)
في مبطلات الصلاة
٥١ ص
(٣٨)
في صلاة الآيات
٥٢ ص
(٣٩)
في الخلل الواقع في الصلاة
٥٤ ص
(٤٠)
في الشك
٥٤ ص
(٤١)
في الشك في عدد الركعات والظن فيه
٥٥ ص
(٤٢)
في الأجزاء المنسية وسجود السهو
٥٦ ص
(٤٣)
في صلاة القضاء
٥٧ ص
(٤٤)
في صلاة النيابة
٥٨ ص
(٤٥)
في صلاة الجمعة
٥٩ ص
(٤٦)
فيمن تجب عليه ووقتها
٦٠ ص
(٤٧)
فرعان
٦٠ ص
(٤٨)
في صلاة العيدين
٦١ ص
(٤٩)
في صلاة المسافر
٦٢ ص
(٥٠)
في قواطع السفر
٦٤ ص
(٥١)
في أحكام المسافر
٦٥ ص
(٥٢)
في صلاة الجماعة
٦٧ ص
(٥٣)
في شرائط الجماعة
٦٨ ص
(٥٤)
في أحكام الجماعة
٦٨ ص
(٥٥)
في شرائط إمام الجماعة
٧٠ ص
(٥٦)
كتاب الصوم
٧١ ص
(٥٧)
في النية
٧١ ص
(٥٨)
فيما يجب الإمساك عنه
٧٢ ص
(٥٩)
فيما يترتب على الإفطار
٧٤ ص
(٦٠)
في شرائط صحة الصوم ووجوبه
٧٥ ص
(٦١)
في ثبوت هلال شهر رمضان
٧٧ ص
(٦٢)
في قضاء شهر رمضان
٧٧ ص
(٦٣)
في أقسام الصوم
٧٨ ص
(٦٤)
في الاعتكاف
٧٨ ص
(٦٥)
كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٦٦)
القول في زكاة المال
٨٠ ص
(٦٧)
القول فيمن تجب عليه
٨٠ ص
(٦٨)
فيما تجب فيه الزكاة
٨١ ص
(٦٩)
في النصاب
٨١ ص
(٧٠)
في السوم والشرطين الأخيرين
٨٢ ص
(٧١)
في زكاة النقدين
٨٣ ص
(٧٢)
في زكاة الغلات
٨٤ ص
(٧٣)
في أصناف المستحقين
٨٦ ص
(٧٤)
في أوصاف المستحقين للزكاة
٨٨ ص
(٧٥)
في بقية أحكام الزكاة
٨٨ ص
(٧٦)
في زكاة الفطرة
٩٠ ص
(٧٧)
كتاب الخمس
٩٢ ص
(٧٨)
في ما يجب فيه
٩٢ ص
(٧٩)
في قسمته ومستحقيه
٩٥ ص
(٨٠)
في الأنفال
٩٧ ص
(٨١)
في النيابة
١٠١ ص
(٨٢)
في الوصية بالحج
١٠١ ص
(٨٣)
في أقسام الحج وأفعالها
١٠٢ ص
(٨٤)
في المواقيت
١٠٤ ص
(٨٥)
أحكام المواقيت
١٠٥ ص
(٨٦)
كيفية الإحرام
١٠٦ ص
(٨٧)
تروك الإحرام
١٠٧ ص
(٨٨)
في الطواف
١٠٩ ص
(٨٩)
في واجباته
١٠٩ ص
(٩٠)
في صلاة الطواف
١١١ ص
(٩١)
في السعي
١١١ ص
(٩٢)
في التقصير
١١١ ص
(٩٣)
في الوقوف بعرفات
١١٢ ص
(٩٤)
في الوقوف بالمشعر
١١٢ ص
(٩٥)
في واجبات منى
١١٣ ص
(٩٦)
فيما يجب بعد أعمال منى
١١٤ ص
(٩٧)
في المبيت بمنى
١١٥ ص
(٩٨)
في رمي الجمار الثلاث
١١٦ ص
(٩٩)
في الصد والإحصار
١١٦ ص
(١٠٠)
في أقسامهما وأحكامهما
١١٧ ص
(١٠١)
في شرائط وجوبهما
١١٨ ص
(١٠٢)
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢١ ص
(١٠٣)
ختام فيه مسائل
١٢٣ ص
(١٠٤)
شروط البيع
١٢٩ ص
(١٠٥)
شرائط العوضين
١٣٠ ص
(١٠٦)
في الخيارات
١٣٢ ص
(١٠٧)
الأول خيار المجلس
١٣٢ ص
(١٠٨)
الثاني خيار الحيوان
١٣٢ ص
(١٠٩)
الثالث خيار الشرط
١٣٢ ص
(١١٠)
الرابع خيار الغبن
١٣٣ ص
(١١١)
الخامس خيار التأخير
١٣٣ ص
(١١٢)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(١١٣)
السابع خيار العيب
١٣٤ ص
(١١٤)
تتميم
١٣٤ ص
(١١٥)
في القبض والتسليم
١٣٥ ص
(١١٦)
في النقد والنسيئة
١٣٥ ص
(١١٧)
في الربا
١٣٦ ص
(١١٨)
الذي هو في الشرع حرام، بل هو من الكبائر العظام
١٣٦ ص
(١١٩)
في بيع الصرف
١٣٧ ص
(١٢٠)
في السلف والسلم
١٣٧ ص
(١٢١)
في المرابحة والمواضعة والتولية
١٣٨ ص
(١٢٢)
في بيع الثمار
١٣٩ ص
(١٢٣)
مسألتان
١٤٠ ص
(١٢٤)
القول في القسمة
١٦٣ ص
(١٢٥)
في أحكام الدين
١٧٢ ص
(١٢٦)
في القرض
١٧٤ ص
(١٢٧)
في الصغر
١٨٠ ص
(١٢٨)
في السفيه
١٨١ ص
(١٢٩)
في المفلس
١٨٢ ص
(١٣٠)
في المرض
١٨٣ ص
(١٣١)
خاتمة في الصدقة
٢٠٥ ص
(١٣٢)
في اليمين
٢١١ ص
(١٣٣)
في النذر
٢١٣ ص
(١٣٤)
في العهد
٢١٥ ص
(١٣٥)
في أقسامها
٢١٦ ص
(١٣٦)
في أحكام الكفارات
٢١٧ ص
(١٣٧)
في الصيد
٢١٩ ص
(١٣٨)
في الذباحة
٢٢٢ ص
(١٣٩)
في الحيوان
٢٢٦ ص
(١٤٠)
في غير الحيوان
٢٢٨ ص
(١٤١)
في إحياء الموات
٢٣٩ ص
(١٤٢)
في المشتركات
٢٤٢ ص
(١٤٣)
في لقطة الحيوان
٢٤٥ ص
(١٤٤)
في لقطة غير الحيوان
٢٤٦ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٢٥١ ص
(١٤٦)
مقدمة فيها مسائل
٢٥١ ص
(١٤٧)
في عقد النكاح
٢٥٣ ص
(١٤٨)
في أولياء العقد
٢٥٥ ص
(١٤٩)
في أسباب التحريم
٢٥٦ ص
(١٥٠)
في النسب
٢٥٦ ص
(١٥١)
في الرضاع
٢٥٧ ص
(١٥٢)
في المصاهرة
٢٥٩ ص
(١٥٣)
في النكاح في العدة
٢٦١ ص
(١٥٤)
في الكفر
٢٦٢ ص
(١٥٥)
في النكاح المنقطع
٢٦٣ ص
(١٥٦)
في العيوب
٢٦٤ ص
(١٥٧)
في المهر
٢٦٥ ص
(١٥٨)
في القسم والنشوز والشقاق
٢٦٧ ص
(١٥٩)
في أحكام الولادة
٢٦٨ ص
(١٦٠)
في النفقات
٢٧٠ ص
(١٦١)
في نفقة الأقارب
٢٧١ ص
(١٦٢)
كتاب الطلاق
٢٧٣ ص
(١٦٣)
في شروطه
٢٧٣ ص
(١٦٤)
في أقسام الطلاق
٢٧٤ ص
(١٦٥)
في العدة
٢٧٥ ص
(١٦٦)
في عدة الفراق
٢٧٥ ص
(١٦٧)
في عدة الوفاة والشبهة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
تنبيه
٢٧٧ ص
(١٦٩)
في الرجعة
٢٧٨ ص
(١٧٠)
في الخلع والمبارات
٢٧٨ ص
(١٧١)
الأول في موجبات الإرث
٢٨١ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٢٨١ ص
(١٧٣)
الأول الكفر
٢٨١ ص
(١٧٤)
الثاني القتل
٢٨٣ ص
(١٧٥)
الثالث التولد من الزنا
٢٨٤ ص
(١٧٦)
تنبيه
٢٨٤ ص
(١٧٧)
الأمر الثالث في السهام
٢٨٥ ص
(١٧٨)
التعصيب والعول باطلان
٢٨٦ ص
(١٧٩)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٢٨٧ ص
(١٨٠)
وهنا امور
٢٨٩ ص
(١٨١)
المرتبة الثانية
٢٩٠ ص
(١٨٢)
وهنا امور
٢٩١ ص
(١٨٣)
المرتبة الثالثة
٢٩٢ ص
(١٨٤)
وهنا امور
٢٩٤ ص
(١٨٥)
المقصد الثاني في الميراث بالزوجية
٢٩٥ ص
(١٨٦)
خاتمة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٩٦ ص
(١٨٧)
في صفات القاضي
٢٩٧ ص
(١٨٨)
في وظائف القاضي
٢٩٨ ص
(١٨٩)
في شروط سماع الدعوى
٢٩٨ ص
(١٩٠)
في جواب المدعى عليه
٢٩٩ ص
(١٩١)
في الشاهد واليمين
٣٠٠ ص
(١٩٢)
في السكوت
٣٠١ ص
(١٩٣)
في الحلف
٣٠١ ص
(١٩٤)
في أحكام اليد
٣٠٢ ص
(١٩٥)
في المقاصة
٣٠٢ ص
(١٩٦)
في صفات الشهود
٣٠٤ ص
(١٩٧)
في ضابط الشهادة ولواحقها
٣٠٤ ص
(١٩٨)
الفصل الأول في حد الزنا
٣٠٦ ص
(١٩٩)
في حد الزنا
٣٠٦ ص
(٢٠٠)
في الموجب
٣٠٦ ص
(٢٠١)
فيما يثبت به
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
في الحد
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
في أقسامه وكيفية إقامته
٣٠٧ ص
(٢٠٤)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث في حد القذف
٣١٠ ص
(٢٠٦)
فروع
٣١١ ص
(٢٠٧)
الفصل الرابع في حد المسكر
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الفصل الخامس في حد السرقة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
الفصل السادس في حد المحارب
٣١٤ ص
(٢١٠)
خاتمة في عقوبات متفرقه
٣١٥ ص
(٢١١)
في الارتداد
٣١٥ ص
(٢١٢)
في وطء البهيمة
٣١٥ ص
(٢١٣)
القصاص
٣١٦ ص
(٢١٤)
في قصاص النفس
٣١٦ ص
(٢١٥)
في الموجب
٣١٦ ص
(٢١٦)
في شرائط القصاص
٣١٧ ص
(٢١٧)
فيما يثبت به القود
٣١٨ ص
(٢١٨)
في كيفية الاستيفاء
٣١٩ ص
(٢١٩)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
في أقسام القتل
٣٢١ ص
(٢٢١)
في موجبات الضمان
٣٢٣ ص
(٢٢٢)
الأول في المباشر
٣٢٣ ص
(٢٢٣)
البحث الثاني في السبب
٣٢٤ ص
(٢٢٤)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٣٢٥ ص
(٢٢٥)
في الجناية على الأطراف
٣٢٥ ص
(٢٢٦)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٣٢٥ ص
(٢٢٧)
الأول الشعر
٣٢٦ ص
(٢٢٨)
الثاني العينان
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
الثالث الأنف
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
الرابع الاذن
٣٢٦ ص
(٢٣١)
الخامس الشفتان
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
السادس اللسان
٣٢٧ ص
(٢٣٣)
السابع الأسنان
٣٢٧ ص
(٢٣٤)
الثامن العنق
٣٢٨ ص
(٢٣٥)
التاسع اليدان
٣٢٨ ص
(٢٣٦)
العاشر الأصابع
٣٢٨ ص
(٢٣٧)
الحادي عشر الظهر
٣٢٨ ص
(٢٣٨)
الثاني عشر الثديان
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
الثالث عشر الذكر والخصيتان
٣٢٩ ص
(٢٤٠)
الرابع عشر الفرج
٣٢٩ ص
(٢٤١)
الخامس عشر الرجلان
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
السادس عشر الأضلاع
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٣٣٠ ص
(٢٤٤)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٣٣١ ص
(٢٤٥)
في اللواحق
٣٣٣ ص
(٢٤٦)
وهي امور
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
الأول في الجنين
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
الثاني في العاقلة
٣٣٤ ص
(٢٤٩)
الثالث في الجناية على الحيوان ونحو ذلك
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
فرع
٣٣٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص

تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - وهنا امور

وهنا امور:

الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من الأعمام والأخوال، فمع وجود خالة من الأب لا يرث أولاد العمّ الأبويني- مثلًا- إلّافي مورد، وهو ما إذا كان للميّت عمّ من قبل الأب وابن عمّ من الأبوين، فيقدّم الثاني؛ بشرط أن لا يكون معهما أحد من العمومة والخؤولة. ولا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه.

الثاني: أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقامهم وهكذا وإن نزلوا، وكلّ طبقة مقدّم على الطبقة اللاحقة، ويرث أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّبون به.

الثالث: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع أولاد العمّ الأبويني يرث أولاد الخال الأبي، كما أنّ مع وجود أولاد الخال الأبويني يرث أولاد العمّ الأبي.

الرابع: إذا كان الأولاد من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط؛ والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ، وبالتفاضل في المنتسبين بالأب، فإذا كان للميّت أولاد من عمّة الأبويني ومن عمّة الأمّي وأولاد من خالة الأبويني ومن خالة الامّي، فثلث التركة لأولاد الخؤولة والسدس والثلث من ذلك الثلث لأولاد الخال الامّي، والباقي من السدس أو الثلث لأولاد الخال الأبويني، وكلّهم يقسّمون بالسويّة، والثلثان للعمومة: السدس أو الثلث منهما لأولاد العمّ الامّي يقسّمون بالتراضي، والباقي منهما لأولاد العمّ الأبويني يقسّمون بالتفاضل.

الخامس: لو كان لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها لو لم يكن أحدهما مانعاً عن الآخر، فلو كان الوارث أخاً لُامّ وابن عمّ ورث بالاخوّة، ولو كان زوجاً وابن عمّ ورث بهما.