تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - في أقسام الطلاق
(مسألة ٣): لا يقع الطلاق إلّابصيغة طالق، كقوله: «أنتِ أو فلانة طالق»، ولا يصحّ «أنتِ مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، ولا يقع بما يرادفها من سائر اللغات إلّا مع العجز، ولا بالكتابة ونحوها. ويجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاقها، أو يوكّل نفسها في طلاقها مطلقاً، أو مقيّداً بعدم الإنفاق أو بالسفر مدّة طويلة ونحو ذلك.
(مسألة ٤): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً، فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين، تقع واحدة ولغت الاخريان، ومثله ما إذا قال: «هي طالق ثلاثاً». ولو طلّق السنّيّ زوجته بما هو باطل عندنا كالطلاق المعلّق وفي طهر المواقعة وبغير شاهد، جاز لنا ترتيب آثار الصحّة عليه، وتزويجها بعد العدّة، ومثله غيره من موارد الاختلاف.
(مسألة ٥): يشترط في صحّة الطلاق الإشهاد؛ أي إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، والمراد بالعدل هنا ما هو المراد به في سائر الموارد، ولو كان الشاهدان عدلين في نظر المطلّق فاسقين في نظر الزوج أو غيره ممّن يريد تزويج المطلّقة اشكل الصحّة.
في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بائن ورَجعيّ.
فالأوّل: ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا، وهو ستّة:
الأوّل: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: طلاق الصغيرة.
الثالث: طلاق اليائسة. وهذه الأقسام ليس فيها عدّة.
الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت،