تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - في المفلس
(مسألة ١): معنى عدم نفوذ تصرّف السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ.
(مسألة ٢): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ، ويصحّ طلاقه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بماله، ويصحّ وكالته عن الغير في بيع وشراء فضلًا عن إجراء الصيغة، وينعقد نذره في غير ماله، ويتعلّق عليه الكفّارة للإفطار في شهر رمضان لكن يختار الصيام، وله العفو عن القصاص دون الدية والأرش.
(مسألة ٣): لو اطّلع الوليّ على معاملة من السفيه لا مصلحة فيها، أبطلها واستردّ العوضين، ولو اقترض مالًا أو أخذه بالشراء فتلف عنده أو أتلفه، فإن كان المالك عالماً بالحال لم يضمنه، وإن كان جاهلًا ضمنه، ولو أتلف الوديعة، ضمنها، ولو تلف عنده ففيه تردّد.
(مسألة ٤): لا يسلّم إلى السفيه أمواله ما لم يحرز رشده، فيختبر أوّلًا بتفويض بعض الامور إليه- مدّة- كالبيع والشراء والإنفاق على نفسه وعياله، فإن آنس منه رشداً يدفع إليه أمواله وإلّا فلا، ولو ادّعى حصول الرشد واحتمله الوليّ يجب اختباره.
في المفلَّس
وهو الذي حجر عن ماله لقصوره عن ديونه.
(مسألة ٥): من كثرت ديونه- ولو كانت أضعاف أمواله- يجوز له التصرّفات فيها ولو بإخراجها عن ملكه؛ ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي، ولا يجوز الحجر إلّابشروط:
الأوّل: أن تكون أمواله- من عروض ونقود وديون على الناس عدا مستثنيات الدين- قاصرةً عن ديونه.