تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩١ - وهنا امور
الجدّ أو الجدّة أو كلاهما للأب مع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للُامّ، فللمتقرّب بالامّ الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ»[١].
(مسألة ٧): لو اجتمع جدّ أو جدّة أو كلاهما من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو مع الإخوة من قبل الأب فقط، فالجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الاخت، ويقسّم بينهم، «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ». ولو اجتمع جدّ أو جدّة أو كلاهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبل الامّ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّ كالاخت، ويقسّم بينهم بالسويّة إلّاما مضى في المسألة ٣ من الأمر الثالث[٢].
(مسألة ٨): لو اجتمع الجدودة من الأب والجدودة من الامّ مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ، فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقين يقسّمون بالاختلاف. ولو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الامّ أو الإخوة من قبلها، فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقين يقسّمون بالسويّة.
(مسألة ١٠): لو اجتمع أحدهما مع الجدودة والإخوة من الأب؛ والجدودة والإخوة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالامّ السّدس إن كان أخاً أو اختاً، والثلث إن كان جدّاً أو جدّة أو إخوة أو مشتركين، يقسّمون بالسويّة، والباقي للمتقرّب بالأب للذّكر ضعف الانثى.
وهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- ولو كان انثى- لا يرث أولاد الإخوة وإن كانوا من الأب والامّ.
[١]. النساء( ٤): ١١.
[٢]. تقدّم في الصفحة ٢٧٦، مسألة ٣.