تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - القول في الواجبات
فصل في الوضوء
والكلام في واجباته، وشرائطه، ونواقضه، وأحكامه:
القول في الواجبات
(مسألة ١): الواجب في الوضوء: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا، وما أحاطت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.
(مسألة ٢): يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، والواجب في الوجه واليدين، الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز ترك شيء من الأعضاء بلا غسل.
(مسألة ٣): لا يجب غسل البواطن، كالعين والأنف والفم وما تحت الأظفار، فيجزي غسل الظاهر في الكلّ، وكذا الدمل وما ينجمد على الجرح عند البُرء.
(مسألة ٤): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، وتحريك الخاتم ونحوه وإزالة الوسخ إذا كان جرماً مرئيّاً. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إلّاإذا كان معرضاً للوجود.
(مسألة ٥): في مسح الرأس يجب مسح شيء من مقدّمه باليد اليمنى ولو بإصبع واحدة على البشرة أو على الشعر النابت عليها.
(مسألة ٦): في مسح القدمين يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الكَعب-