تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٥ - الأمر الثالث في السهام
السادس: الاخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عمّا زاد عن السدس.
السابع: الولد وإن نزل، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.
الثامن: الإخوة والأخوات، فإنّهم يمنعون الامّ من الزيادة على السدس فريضة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض: هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه.
والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل: النصف، وهو للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد، وللُاخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد.
الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد.
الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد.
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد، ولا إخوة متعدّدة، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً للأبوين مع عدم الأخ للأبوين، أو الاختين لأب مع عدم الأخ لأب.
السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب كما مرّ، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف