تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - واجبات الغسل
غسل تمام الرأس والعنق، ثمّ تمام النصف الأيمن من البدن، ثمّ النصف الأيسر.
والثاني: عبارة عن تغطية البدن في الماء، دفعة واحدة عرفيّة، مقارناً للنيّة.
(مسألة ٥): لا ترتيب في نفس العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، ولا كيفيّة مخصوصة في الغسل هنا، فيجوز الرمس في الماء وصبّ الماء وغيرهما.
(مسألة ٦): لا تجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره، صحّ.
(مسألة ٧): لو تيقّن عدم انغسال جزء من بدنه، أعاد الغسل في الارتماسي، ويكفي في الترتيبي غسل ذلك الجزء وإعادة العضو بعده، فلو التفت بعدم انغسال ما تحت الخاتم- مثلًا- من الأيمن، غسل ذلك الموضع وأعاد غسل تمام الأيسر.
(مسألة ٨): يشترط في الغسل ما مرّ[١] في الوضوء من الشرائط؛ من إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، وطهارة الأعضاء، ورفع الحاجب عنها، وإباحة المكان والظرف، وعدم المانع من استعمال الماء، والاغتسال بالمباشرة، والترتيب.
(مسألة ٩): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو إعطائها من الحرام، أو قصد النسيئة من غير تحقيق عن رضا الحمّامي، بطل غسله وإن استرضاه بعده.
(مسألة ١٠): ينبغي للمجنب- بالإنزال- البول قبل الغسل، وفائدته أنّه لو خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل، لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإنّ البلل- حينئذٍ- محكومٌ بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل ثانياً، ولو شكّ بعد الغسل أنّه بال بعد الإنزال أم لا، بنى على عدمه واغتسل ثانياً.
[١]. مرّ في الصفحة ١١، مسألة ١.