تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - ختام فيه مسائل
كتاب البيع
(مسألة ٢٠): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، بأيّ لغة كان، فإنّ المدار إنشاء تمليك العين بالمال وقبوله، ولو اوجِبَ بشرط وقبل بلا شرط أو بالعكس، لم ينعقد، كما لو قال: بعتك بشرط الخيار، فقال: قبلت بلا خيار.
(مسألة ٢١): الأقوى صحّة بيع المعاطاة ولزومها كالبيع العقدي، وهي: تسليم المبيع والثمن بقصد البيع والشراء، أو تسليم أحدهما وتسلّمه بذلك القصد، كما في بيع النسيئة والسلف المعاطاتين.
(مسألة ٢٢): لا فرق في ترتّب أحكام البيع بين العقدي والمعاطاتي، حتّى فيما إذا اريد اشتراط شيء، فيذكرانه قُبيل المعاطاة، ثمّ يتعاطيان على ذلك الشرط.
وفي جريان المعاطاة في سائر العقود كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه.
(مسألة ٢٣): يبطل البيع بالتعليق على مشكوك الحصول، كما إذا قال بعت إن جاء المسافر، أو إن بعتَ الملك الفلاني منّي، ويقبله المشتري كذلك.
(مسألة ٢٤): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، ووجب ردّه وكان ضامناً، فلو أتلفه أو تلف يجب عليه ردّ عوضه مثلًا أو قيمة، نعم لو كان كلّ منهما راضياً بالتصرّف ولو مع بطلان البيع، جاز التصرف ولا ضمان.