تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - ختام فيه مسائل
كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب:
(مسألة ١): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة- بجميع أنواعها- بمطلق المعاوضات، كجعلها بيعاً وثمناً واجرة وغيرها، ولا يبعد دوران الحرمة مدار عدم المنفعة بها، فلو كانت لها منفعة محلّلة كالتسميد في العذرة، كانت مالًا- حينئذٍ- وجاز التكسّب بها، لكنّ الأحوط شديداً أن يبذل المال لصاحبها ليرفع يده ويعرض عنها، فيحوزها باذل المال ليسلم عن الإشكال.
(مسألة ٢): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة كشعرها وصوفها، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة، كالسّمك إذا كانت له منفعة محلّلة وجه.
(مسألة ٣): يجوز بيع الأرواث الطاهرة، بل والأبوال الطاهرة إذا كانت لها منفعة محلّلة.
(مسألة ٤): يجوز بيع المتنجّس، سواء كان قابلًا للتطهير كالماء والجُبُن، أو غير قابل له إذا فرض له منفعة محلّلة كالدهن والصبغ.
(مسألة ٥): يجوز بيع الهرّة وسائر أنواع السباع والحشرات والمسوخ، فضلًا عن بيع العلق ودود القزّ ونحل العسل؛ لأنّ المدار في الجميع وجود المنفعة المحلّلة.