تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - في واجباته
العشرون: إخراج الدّم من بدنه بخدش وسواك وغيره، ولا كفّارة فيه.
الحادي والعشرون: قَلْم الأظافر وقصّها- كلّاً أو بعضاً- من اليد أو الرِجْل، والكفّارة لكلّ ظفر من اليد مدّ من الطعام ما لم يبلغ العشرة، فإذا بلغها فشاة، وكذلك حكم الرِجْل.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، وفيه شاة.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، فإذا قطع شجرة، ففي صغيرتها الشاة وفي كبيرتها البقرة، ولا كفّارة في الحشيش.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط.
في الطواف
الطواف أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بالشرائط الآتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى أن يضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الوقوف بعرفة، سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلًا. وإن تركه سهواً أتى به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه استناب لإتيانه، ولو لم يقدر عليه لمرض ونحوه يحمل ويطاف به، وإن لم يمكن يستنيب، ولو قدّم السعي عليه أعاده حتّى يحصل الترتيب.
في واجباته
وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:
الأوّل: النيّة.
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ولو كان له عذر تيمّم بدلًا عنها.
الثالث: طهارة البدن والثوب، والأحوط الاجتناب عمّا يعفى عنه في الصلاة،