تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٢ - الثالث خيار الشرط
في الخيارات
وهي أقسام:
الأوّل: خيار المجلس
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا- ولو بخطوة- وجب البيع.
الثاني: خيار الحيوان
من اشترى حيواناً، فله الخيار إلى ثلاثة أيّام، وهذا الخيار مخصوص بالمشتري.
(مسألة ١): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً دالّاً على رضاه، كنعل الدابّة وهبته للغير، سقط خياره، وأمّا الركوب قليلًا والتعليف فلا يسقطه.
(مسألة ٢): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار، يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن إلى البائع، ولو أتلفه المشتري صار البيع لازماً.
الثالث: خيار الشرط
بأن اشترط المتبايعان في ضمن العقد ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما في مدّة معيّنة، ويجوز اشتراط الخيار في غير البيع من العقود اللازمة.
(مسألة ١): يجوز جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن في مدّة معيّنة، فيبيع داره ويشترط مع المشتري أنّه متى جاء بالثمن إلى سنة- مثلًا- فالدار له، وهذا يسمّى في العرف بالبيع بشرط وبيع الخيار، ونماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، ولا يجوز له إتلاف المبيع أو بيعه في مدّة هذا الخيار،