تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - في زكاة النقدين
الزكاة ملكاً لأربابها ويجب إخراجها، ولكن يحتسب الشهر الثاني عشر من السنة الاولى دون الثانية.
(مسألة ٣): تتكرّر الزكاة بتكرّر السنين حتّى ينقضي المال عن النصاب، فلو كان عنده اثنان وأربعون شاة كان المال متعلّقاً للزكاة ثلاث سنين، وتتكرّر- أيضاً- فيما لم يزد عن النصاب لكن أخرج الزكاة في كلّ سنة من ماله الآخر.
(مسألة ٤): يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل في تمام الحول، والمرجع في صدق العوامل العرف.
(مسألة ٥): لا يؤخذ المريض في نصاب السليم ولا الهرمة عن الشابّ، ولا يعدّ السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب من النصاب.
(مسألة ٦): البقر والجاموس جنس واحد، فيجزي كلّ واحد عن الآخر، وكذا الضأن والمعز. والشاة المأخوذة في الزكاة ما دخل في السنة الثانية، إن كان من الضأن، وفي الثالثة إن كان من المعز، ويجوز دفع القيمة أيضاً.
في زكاة النقدين
ويعتبر فيها- مضافاً إلى الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، وهو في الذهب خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ ثلاثة مثاقيل صيرفيّة وهكذا كلّما زاد أربعة. ونصاب الفضّة مأتا درهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.
(مسألة ١): الضابط الكلّي في زكاة النقدين: أن يعطي من كلّ أربعين