تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - في شرائط صحة الصوم ووجوبه
التمكّن يستغفر اللَّه.
(مسألة ٧): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل: ما مرّ من نوم الجنب ثانياً بل وثالثاً، بعد علمه بالجنابة.
الثاني: إذا بطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع أو القاطع، مع عدم الإتيان بالمفطر.
الثالث: إذا نسى غسل الجنابة يوماً أو أيّاماً كما مرّ.
الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، فانكشف وقوعه في اليوم، وأمّا لو راعى وتيقّن بقاء الليل، ثمّ تبيّن خلافه صحّ.
(مسألة ٨): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فإن لم يتبيّن الطلوع ولا عدمه فلا شيء عليه، وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز الإفطار، ولو أفطر وجب عليه القضاء والكفّارة ولو لم يتبيّن الحال.
في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
(مسألة ١): شرائط صحّة الصوم امور: العقل والإسلام والإيمان والخلوّ من الحيض والنفاس وعدم السُكر وعدم الإغماء وعدم المرض والرمد الذي يضرّه الصوم، فإن خاف من حدوث المرض أو شدّته أو طول مدّته لم يصحّ، وإن كان له ضعف لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، وإن صام بزعم عدم الضرر فبان الضرر بعد الفراغ وجب القضاء. وأن لا يكون مسافراً، إلّاأن يكون قد نذر صوماً غير صوم رمضان في خصوص السفر أو صرّح بأن يوقعه سفراً وحضراً، وأمّا صوم رمضان فلا يجوز في السفر ولو بالنذر.