تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣ - في الجبيرة
الثالث: خروج الريح عن الدبر.
الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسُكر.
السادس: خروج دم الاستحاضة.
(مسألة ٢): الوضوء إمّا شرط لصحّة عمل كالصلاة والطواف، أو شرط لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة المصحف، أو شرط لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالنوم والأكل حال الجنابة، وفي جواز مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة بلا وضوء إشكال.
(مسألة ٣): إذا تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة بنى على الحدث، وإذا تيقّن بالطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة، وإذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللّاحق، ولو شكّ في فعل شيءٍ من أفعال الوضوء- ولمّا يفرغ- أتى بما شكّ فيه مع مراعاة الترتيب، وإذا شكّ بعد الفراغ لم يلتفت، سواء أكان شكّه في الأفعال أو الشرائط.
في الجبيرة
(مسألة ١): من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعها أو إيصال الماء تحتها وجب ذلك، وإن لم يمكن النزع ولا إيصال الماء مسح على ذلك، سواء كان في محلّ الغسل أم المسح.
(مسألة ٢): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها ومسح عليها.