تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - الرابع الاذن
يحسم مادّة النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على ما يراه من المصالح. وأمّا التقدير ففي موارد:
الأوّل: الشعر
(مسألة ١): إذا أذهب شعر رأس الذكر بحيث لم ينبت ففيه الدية كاملة، وكذا اللحية إن لم تنبت، وإن نبتت ففي اللحية ثلث الديه على الأقوى، وفي الرأس الحكومة، وفي شعر المرأة دية كاملة إن لم ينبت، ومهر نسائها إن نبت.
(مسألة ٢): في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصفها، وإن نبت فيه الحكومة، وفي الأهداب الأربعة الأقرب الحكومة.
الثاني: العينان
في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والعين المريضة كالصحيحة، وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور بآفة من اللَّه تعالى، وإلّا فنصف الدية، وفي العين العوراء ثلث الدية إن قلعها مثلًا، وفي الأجفان الدية، وفي كلّ واحد الأحوط التصالح.
الثالث: الأنف
(مسألة ١): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان ونزل عن قصبته، ومثله لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق- ولو جبر على غير عيب فمأئة دينار على المشهور.
الرابع: الاذن
(مسألة ١): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة