تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - في شروطه
كتاب الطلاق
[كتاب الطلاق]
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:
في شروطه
(مسألة ١): لا يصحّ طلاق غير الملكّف، ولا يصحّ لأبيه وجدّه؛ فضلًا عن الوصيّ والحاكم أن يطلّق زوجته. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو عرضه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع المصلحة، وإن لم يكن له وليّ طلّق عنه الحاكم. وكذا لا يصحّ طلاق المكره وهو الذي حمله الغير على إيجاد عمل؛ بحيث يخاف من مخالفته الضرر، وليس منه من طلّق زوجته خوفاً من شرّ بعض متعلّقيها بلا إلزام منه عليه. ولو طلّق مكرهاً ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد في صحّته. ولا يعتبر في صحّته اطلاع الزوجة.
(مسألة ٢): يشترط في المطلّقة: أن تكون زوجة دائمة، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه. ولو كانت غير مدخول بها، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو نحو الغائب ممّا يوجب تعسّر استعلام حالها، صحّ طلاقها ولو وقع حال الحيض، وكذا يجوز الطلاق في طهر المواقعة في اليائسة والحامل والمسترابة- وهي التي لا ترى الحيض لعارض وهي في سنّ من تحيض- لكن يشترط في الأخير مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة.