تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - في أقسام القتل
كتاب الديات
الدية: هي المال الواجب بالجناية على نفس الحرّ أو طرفه؛ كان له مقدّر أو لا، وربما يسمّى ماله المقدّر دية، وما لا تقدير له أرشاً وحكومة.
والنظر هنا: في أقسام القتل، ومقادير الديات، وموجبات الضمان، والجناية على الأطراف، واللواحق.
في أقسام القتل
(مسألة ١): القتل: إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.
(مسألة ٢): يتحقّق العمد: بقصد القتل بفعل يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل غالباً ولو لم يقصد القتل.
(مسألة ٣): شبيه العمد: هو الفعل الذي لا يقتل غالباً، ولم يقصد به القتل؛ كما إذا ضربه بالسوط تأديباً فاتّفق القتل، ومنه القتل باعتقاد أنّه مهدور الدم، أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً.
(مسألة ٤): الخطأ المحض: هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل، كما لو رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً، وتجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف كما سيجيء.