تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - في أقسامه وكيفية إقامته
والأحوط عدم إلحاق المحرم للرضاع، والامّ والبنت من الزنا، والمحارم السببيّة كبنت الزوجة وامّها بالنسب. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، ويقتل الذمّي بل وسائر الكفّار إذا زنى بمسلمة، ويقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها، ولا يعتبر في هذه الموارد الإحصان، بل يقتل محصناً أو غير محصن شابّاً أو شائباً.
الثاني: الرجم فقط، وهو يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إذا كانا شابّين، ولا يبعد ثبوت الرجم إذا زنى المحصن بالمجنونة وغير البالغة، والمحصنة إذا زنى بها المجنون.
الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن، والزانية غير المحصنة، والبالغة العاقلة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أم لا.
الرابع: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
الخامس: الجلد والتغريب والجزّ- أي حلق الرأس- وهي حدّ البكر أي الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب، والتغريب إخراج إلى غير الوطن سنة:
وفي تكرّر الزنا بامرأة واحدة أو أكثر حدّ واحد، ولو تكرّر فأُقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة.
(مسألة ١): لا يقام الحدّ على الحامل- ولو كان من الزنا- حتّى تضع الحمل، وترضع ولدها إذا خيف الإضرار بالولد، ولو وجد كافل له اقيم الحدّ عليها.
ويقام الحدّ على المجنون إذا زنى صحيحاً، ويقام على المريض إذا كان قتلًا أو رجماً ولا يقام إذا كان جلداً، كما لا يقام في الحرّ والبرد الشديدين، ولا في أرض العدوّ، ولا في الحرم على من التجأ إليه، إلّاإذا أحدث موجبه في الحرم.
(مسألة ٢): ولو اجتمع عليه الجلد والرجم بدئ بالأوّل.