تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - في القسم والنشوز والشقاق
فعلى الوالد، فلو مات اخرج من أصل التركة.
(مسألة ٦): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، لكن تخلّفه لا يوجب الخيار في النكاح، بخلاف سائر العقود إلّافيما ذكرنا من اشتراط عدم عيب أو صفة كمال في الرجال أو المرأة، فلو شرطت عليه أن لا يفتضّها، أو لا يخرجها من بلدها، أو يعطي نفقتها بطرز مخصوص، أو تكون وكيلًا عنه في طلاقها مطلقاً أو مقيّداً بوقت ونحو ذلك، لزم العمل، ولو شرطت أن تخرج من بيتها متى شاءت وإلى أين شاءت، أو لا يكون له حقّ التزويج، بطل الشرط دون العقد والمهر.
في القَسْم والنشوز والشقاق
لكلّ واحد من الزوجين في النكاح الدائم حقّ على صاحبه يجب القيام به؛ وإن كان حقّ الزوج أعظم. فمن حقّه عليها أن تطيعه في أمر الاستمتاع ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه، ومن حقّها عليه أن ينفق عليها ولا يظلمها حقّها، والتفصيل في محلّه.
(مسألة ١): من كانت له زوجة، فاللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة، ولها عليه وجوباً حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة، واستحباباً حقّ المضاجعة في كلّ أربع ليال.
(مسألة ٢): نشوز الزوجة عبارة عن خروجها عن طاعة الزوج الواجبة؛ كعدم التمكين، والخروج عن بيتها بلا إذن ونحوهما، لا ترك الكنس والطبخ وغسل الظروف، وحينئذٍ فلو ظهرت أمارات النشوز من قولها وفعلها يعظها، فإن لم تسمع هجرها في المضجع، فإن أصرّت ووقع منها النشوز ضربها بما لم يكن مدمياً ولا شديداً، بمقدار يؤمل معه رجوعها، ولا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض،