تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٨ - تروك الإحرام
العاشر: الفسوق، وهو الكذب والسباب والمفاخرة، ولا كفّارة فيه.
الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللَّه»، «بلى واللَّه»، وما يرادفه من أيّ لغة كان، في مقام إثبات أمر أو نفيه، وكفّارته لمن كان كاذباً شاة، ولو ثنّى فبقرة، ولو ثلّث فبدنة.
الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث وغيرهما، ولا يجوز إلقاؤها عن الجسد ولا نقلها من مكانها، ولا كفّارة فيه.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة.
الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، وليس فيهما كفّارة.
الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب، وكفّارته شاة.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما، وكفّارتها شاة.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الارتماس في الماء، ولا بأس بوضعه عند النوم على المخدّة، وكفّارتها شاة، ولا كفّارة على الجاهل بالحكم والناسي والغافل، ولا بأس بتغطية الوجه.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه، حتّى حال الصلاة، وبعض الوجه كتمامه، ويجوز لها إسدال الثوب من رأسها نحو الوجه، على نحو لا يلصق به للتستّر عن الأجنبي، ولا كفّارة فيها.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال سواء في ذلك السيّارة وغيرها، والحرمة مختصّة بحال السير، فيجوز الاستظلال تحت الخيمة والسقف، ويجوز أخذ المظلّة حال المشي، كما يجوز ركوب المركب المسقّف ليلًا، وكفّارته شاة لكلّ إحرام.