تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - في صلاة القضاء
وتجب المبادرة إليهما، فلو أخّر عصى وصحّت الصلاة، ولا تجب فيهما التكبير، ويقول في كلّ من السجدتين: «بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ»، ثمّ يتشهّد بعدهما، ثمّ يسلّم التسليم الأخير.
(مسألة ٣): يجب تقديم ركعات الاحتياط على قضاء الأجزاء المنسيّة، وهو على سجدتي السهو.
في صلاة القضاء
(مسألة ١): يجب قضاء الصلوات التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا، وكذا المأتيّ بها باطلة، ولا يجب قضاء ما تركه الحائض والنفساء بعد الطهر، والمجنون بعد الإفاقة، والكافر الأصليّ بعد الإسلام، والمخالف بعد الاستبصار، لكن المرتدّ يقضي بعد التوبة، وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء، ويجب عليه القضاء.
(مسألة ٢): يجوز قضاء الفرائض في كلّ مكان وزمان، والعبرة بحال الفوت لا وقت العمل، فإن فات في السفر قضاه قصراً، أينما كان، وإن فات في الحضر قضاه تماماً، كذلك، والعبرة- أيضاً- بآخر الوقت؛ فلو كان في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً ففات، قضاه تماماً.
(مسألة ٣): إذا تعدّدت الفوائت قضاها كيف شاء، ولا تجب مراعاة ترتيب الفوت، فيقضي عشر صلوات- مثلًا- صبحاً، ثمّ يشتغل بالظهرين. نعم اللازم إتيان الظهرين عشر مرّات، لا عشراً من الظهر، ثمّ عشراً من العصر، ومثلهما المغرب والعشاء، وإذا علم بفوات الصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، اكتفى بالقدر المتيقّن.
(مسألة ٤): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، بل وجوب القضاء موسّع