تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - التعصيب والعول باطلان
نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة ١): غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض يرثون بالقرابة؛ بمعنى أنّه لم يعيّن لهم فرض مقدّر في كتاب اللَّه وإن ذكروا بنحو العموم.
(مسألة ٢): الوارث على أقسام ثلاثة: وارث بالفرض فقط، ووارث بالقرابة فقط، ووارث بالفرض في حال وبالقرابة في حال اخرى.
فالأوّل: كالزوجين، فإرثهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج.
والثاني: كأهل الطبقة الثالثة من الأعمال والأخوال وغيرهم، وكالابن من الطبقة الاولى، والأخ للأبوين أو للأب من الثانية.
والثالث: كغالب الورّاث؛ من الأب والامّ والبنات والأخوات كما سيجيء إن شاء اللَّه.
(مسألة ٣): لو اجتمع جدّ أو جدّة من قبل الامّ أو كلاهما مع المنتسبين من قبل الأب، كالأجداد من قبله، والإخوة والأخوات من قبل الأبوين أو الأب، يكون حقّه ثلث مجموع التركة، ويرد النقص على ذوي الفروض.
التعصيب والعول باطلان
(مسألة ١): إذا كان ورثة الميّت يرثون بالفرض فللمسألة صور:
الاولى: ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقصان، كما في الأبوين والبنات، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين؛ لكلّ واحد منهما السدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام، كما في البنت الواحدة والامّ، فإنّ للبنت النصف، وللُامّ السدس، فيبقى ثلث التركة، فعلى مذهبنا يردّ الفاضل عليهما