تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - في النقد والنسيئة
محروماً عن العين، لم يحرم عن الحقّ المتعلّق بها، فإذا اشترى الميّت أرضاً بخيار مدّة، فمات في زمان الخيار، جاز للزوجة المحرومة عن إرث الأرض، فسخ العقد ليرجع الثمن وترث منه.
في القبض والتسليم
(مسألة ١): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فإن امتنعا اجبرا، ومع اشتراط التأخير لأحدهما جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما في يده، والتسليم عبارة عن رفع اليد عن الشيء وجعله تحت استيلاء صاحبه بإذن ونحوه، ويجب- أيضاً- تفريغ العوضين عمّا كان فيهما من متاع وغيره.
(مسألة ٢): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، ينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو تلف بعضه، انفسخ بعض البيع وعاد بعض الثمن إلى المشتري، ويتخيّر في الرضا بالباقي.
(مسألة ٣): من اشترى شيئاً ممّا يكال أو يوزن ولم يقبضه، ففي جواز بيعه بالمرابحة من غير بائعه إشكال، أقواه الجواز.
في النقد والنسيئة
(مسألة ١): من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبة الثمن متى أراد، ولو اشترط تأجيله يكون البيع نسيئة؛ لا يجب على المشتري الدفع قبل الأجل، ولابدّ أن يكون الأجل معيّناً وإلّا بطل البيع.
(مسألة ٢): لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ بالازدياد فيه؛ أو بزيادة أجل