تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - في الصيد
كتاب الصيد والذباحة
في الصيد
كما يذكّى الحيوان بالذبح فكذلك بالصيد على النحو المعتبر، وآلة الصيد: إمّا حيوانيّة أو جماديّة، فالكلام في حكم القسمين.
(مسألة ١): لا يحلّ من صيد الحيوان إلّاما كان بالكلب المعلّم، فما أخذه وقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال، فيكون عضّه وجرحه- على أيّ موضع من الحيوان- بمنزلة الذبح.
(مسألة ٢): يعتبر في الكلب كونه معلّماً وعلامته: أن يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه، وأن يقف عن الهياج إذا زجره، والأحوط أن يكون من عادته أن يمسك الصيد، ولا يأكله حتّى يصل صاحبه.
(مسألة ٣): يشترط في حلّيّة صيد الكلب امور:
الأوّل: أن يكون ذلك بالإرسال، فلو استرسل من دون إغراء صاحبه أو استرسله لأمر آخر فقتل صيداً لم يحلّ.
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً ولو صبيّاً مميّزاً، فلو أرسله الكافر لم يحلّ.
الثالث: أن يسمّي باسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً حرم.
الرابع: أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرحه وعقره، فلو مات بصدم وخنق