تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - مقدمة فيها مسائل
كتاب النكاح
[كتاب النكاح]
مقدّمة فيها مسائل
(مسألة ١): يجوز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله من الرجال ومحارمه من النساء، ويجوز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها من النساء ومحارمها من الرجال ما لم يكن تلذّذ وريبة أي خوف الوقوع في الحرام، والعورة القبل والدبر، والمحارم من يحرم نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة.
(مسألة ٢): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ، وللمرأة أن تنظر إلى الصبيّ ما لم يبلغ؛ ما لم يكن ذلك بشهوة ولذّة، كما لا يجب عليها التستّر منه.
(مسألة ٣): يجوز النظر إلى نساء الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، وكذا نساء أهل البوادي والقرى اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر وإذا نهين لا ينتهين، على تردّد في ذلك.
(مسألة ٤): لا يجوز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وجسدها؛ مع التلذّذ وبدونه، وكذا الوجه والكفّان مع التلذّذ والريبة، وأمّا بدونهما فالظاهر الجواز، وفي حكم الرجل نظر المرأة إلى الأجنبي منعاً وجوازاً والجواز هنا أولى.
(مسألة ٥): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، بل يحرم مسّ ما يجوز