تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - في الموجب
كتاب الحدود
وفيه فصول:
الفصل الأوّل: في حدّ الزنا
[في حدّ الزنا]
والنظر في الموجب، وما يثبت به، والحدّ، واللواحق.
في الموجب
(مسألة ١): يتحقّق الزنا بوطء الرجل امرأة قبلًا أو دبراً، من غير عقد ولا شبهة. ولا يتحقّق بالدخول حال الحيض والصوم والإحرام، ويشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية: البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحرمة، فلا حدّ مع الصغر والجنون والإكراه والجهل بالتحريم حكماً- كمن عقد على المرضعة أو المعتدّة أو اخت الملوط به جهلًا بحرمتها- أو موضوعاً؛ كمن أخبرته بأنّها خليّة فظهرت ذات بعل. ويسقط- أيضاً- بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها، وبدعوى الزوجيّة ما لم يعلم الكذب، ولا يكلّف بالبيّنة واليمين.
(مسألة ٢): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم بامور:
الأوّل: الوطء بأهله قُبلًا.
الثاني: البلوغ والعقل.
الثالث: أن يكون متمكّناً من الوطء إذا شاء، فلا إحصان في البعيد عن