تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - في الحيوان
كتاب الأطعمة والأشربة
والمقصود هنا بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان.
في الحيوان
(مسألة ١): لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك؛ بشرط أن يكون له فلس وقشور بجميع أقسامه، ومنه الإربيان. وبيضه يتبعه في الحلّيّة والحرمة، ولو اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم حلّ أكله.
(مسألة ٢): البهائم البرّيّة صنفان: إنسيّة ووحشيّة. أمّا الإنسيّة فيحلّ منها أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وتحرم غير ذلك كالسنّور. وأمّا الوحشيّة فتحلّ منها الضبي وما يسانح منها الأقسام الأهليّة، وتحرم منها السباع، وهو المفترس الذي له ظفر وناب، وتحرم الأرنب والحشرات كلّها، وتحرم المسوخ بأقسامها.
(مسألة ٣): يحلّ من الطير الحمام بأقسامه، والدُرّاج والقَبَج والقَطا والطَيهوج والبَطّ والكَرَوان والحُبارى والكُرْكيّ، والدجاج بأقسامه، وأنواع العصافير والصُوّام والشِقِّراق، ولا يحرم شيء منها حتّى الخُطّاف. ويحرم الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب، والأقسام الأربعة للغراب؛ اثنان أسودان واثنان أبقعان.
(مسألة ٤): يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين، جعلا علامه لما لم ينصّ