تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - في الذباحة
فالأوّل طاهر مطلقاً والثاني نجس كذلك، وما كان من سباع الوحش والطير، فالأظهر قبوله للتذكية وبها تطهر لحومها وجلودها، وما كان من المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها ففي قبوله لها إشكال، وأمّا غير تلك الأنواع فالظاهر قبوله لها مطلقاً.
(مسألة ١٠): تذكية الحيوان المحرّم كالمحلّل في جميع الشرائط، سواء وقعت بالذبح أو بالاصطياد، وبالآلة الجماديّة أو الحيوانيّة على تردّد في الأخير.
(مسألة ١١): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود يعامل معه معاملة المذكّى مع عدم العلم بالحال، ولا يجب الفحص، بل نهي عنه. وكذا ما يباع في سوق المسلمين ولو كان البائع مجهولًا، وما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان عليه أثر الاستعمال، وما اخذ من يد الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم.
وأمّا ما اخذ من الكفّار ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم أو من سوقهم أو من أرضهم فهي بحكم الميتة، ولا فرق في المسلم بين فرقه.