تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - تتميم
وإلّا فللبائع فسخ المعاملة، فمبدأه بعد انقضاء ثلاثة أيّام، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها، ويسقط بالإسقاط، ولو تلف المبيع كان من مال البائع قبل إقباضه للمشتري.
(مسألة ١): لو باع ما يتسارع إليه الفساد لو بقى الليل- كالبقول وبعض الفواكه- وتأخّر المشتري، فللبايع الخيار قبل أن يطرأ الفساد.
السادس: خيار الرؤية
وهو فيما إذا اشترى عيناً خارجيّة بتوصيف البائع أو برؤيته السابقة، فظهر على خلاف الوصف والرؤية، فإن ظهر أنقص من المطلوب فخيار الرؤية للمشتري، وإن ظهر أزيد فهو للبائع، ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت.
السابع: خيار العيب
وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيتخيّر بين أن يفسخ العقد، وأن يرضى به مع أخذ الأرش، وأن يرضى به بلا أخذ شيء، ومثل ذلك ما لو وجد البائع في الثمن عيباً، ويسقط الردّ في هذا الخيار بالإسقاط، وبالتصرّف في المعيب تصرّفاً مغيّراً له كجعل القطن ثوباً، وبحدوث عيب آخر عند ذي الخيار، فيجوز- حينئذٍ- أخذ الأرش، ولو تبرّئ الناقل عن عيبه- عند العقد- سقط الردّ والأرش.
(مسألة ١): الأرش هنا قيمة النقص، وكيفيّة أخذه أن يقوّم المتاع صحيحاً ومعيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ويؤخذ بتلك النسبة، فإذا قوّم المبيع- مثلًا- صحيحاً بتسعة، ومعيباً بستّة، فالنسبة بينهما الثلث، فيؤخذ من البائع ثلث الثمن.
تتميمٌ
(مسألة ١): إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه، وإذا كان الوارث