تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - في المبيت بمنى
ويستحبّ إتيانها يوم العيد بعد الفراغ من أعماله، ويجوز التأخير إلى اليوم الثاني عشر بل إلى آخر الشهر.
(مسألة ١): لا يجوز تقديم هذه المناسك على الوقوفين وأعمال منى إلّا لعدّة: منهم النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد العود من منى، مع عدم إمكان الانتظار.
(مسألة ٢): مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ كلّ شيء إلّاالطيب والنساء.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه، فيحلّ له النساء.
(مسألة ٣): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والطفل، فلا يحلّ لهنّ الرجال بدونه، وهو واجب غير ركني، فتركه عمداً لا يبطل الحجّ لكن لا تحلّ له النساء، ويجب إتيانه بعد طواف الزيارة وسعيه، ولو نسيه ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع وجب، وإلّا استناب فتحلّ النساء بعده.
في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتين، والواجب المبيت من الغروب إلى نصف الليل، ومن لم يحضره أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل النصف والبقاء إلى الصبح. ويجب مبيت الليلة الثالثة عشرة لمن لم يتّق الصيد والنساء في إحرام العمرة والحجّ، ولمن بقي في منى إلى غروب الثاني عشر، ولا يجب مبيت الليالي لمن له عذر كالمريض وممرّضه، لكنّه يكفّر بشاة، ولمن أراد الاشتغال بالعبادة في مكّة إلى الفجر، ووقت النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وفي الثالث عشر جميع اليوم.