تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - موجبات الوضوء وغاياته
(مسألة ٦): لا يجوز الوضوء من حياض المساجد لمن لا يصلّي فيها، ولا من حياض المدارس لغير أهلها، مع احتمال كونها وقفاً لخصوص المصلّين والساكنين فيها.
(مسألة ٧): لو شكّ بعد الفراغ في وجود الحاجب على الأعضاء، بنى على عدمه وصحّة وضوئه. وكذا لو رأى حاجباً بعد الوضوء وشكّ في أنّه كان موجوداً حاله أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شيء كالخاتم حال الوضوء، ولم يكن ملتفتاً إليه حاله، وشكّ بعده في وصول الماء تحته اتّفاقاً، فالأحوط إعادة الوضوء.
(مسألة ٨): لو كان بعض أعضاء الوضوء نجساً فتوضّأ، ثمّ شكّ في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّة وضوئه، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله.
(مسألة ٩): يجب الترتيب في الوضوء، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين. وكذا تجب الموالات؛ بمعنى: أن لا يؤخّر غسل العضو اللاحق بحيث يجفّ السابق، ولو جفّ بسبب حرارة الهواء ونحوها، لا بأس.
(مسألة ١٠): من شرائط الوضوء: النيّة: وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال أو القربة. ولا يلزم التلفّظ بها، ولا قصد الوجوب والندب. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو دخل الرياء بأيّ نحو أفسده، والضمائم الاخر كقصد التبريد ونحوه لا تضرّ، إذا كانت تبعيّة. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة.
موجبات الوضوء وغاياته
(مسألة ١): الأحداث الناقضة للوضوء امور:
الأوّل والثاني: خروج البول والغائط، ولو بمقدار قليل.