تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - المرتبة الثانية
الخامس: يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه- مستعملة أو مخيطة غير مستعملة- وخاتمه وسيفه ومصحفه متعدّدة كانت أو غير متعدّدة.
المرتبة الثانية
الإخوة وأولادهم- المسمّون بالكلالة- والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١): لو انفرد الأخ للأب والامّ فالمال له قرابة، ولو كانوا متعدّدين فالمال بينهم بالسويّة، ومع وجود الإناث «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ»[١].
(مسألة ٢): لو انفردت الاخت للأب والامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابة، ولو تعدّدن كان لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.
(مسألة ٣): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في حال الانفراد والتعدّد حكم كلالتهما، فللأخ الواحد المال، والمتعدّدون يقسّمون للذكر ضعف الانثى، وللُاخت الواحدة النصف، ولو تعدّدن فلهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً، ولا يرث كلالة الأب فقط مع أحد من الإخوة للأبوين شيئاً.
(مسألة ٤): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة، كان له السدس فرضاً والباقي قرابة ذكراً كان أو انثى. ولو كان اثنين فصاعداً فلهم الثلث فرضاً والباقي قرابة، ويقسّم بينهم بالسويّة للذّكر مثل الانثى.
(مسألة ٥): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ- كان لمن يتقرّب بالامّ السدس مع وحدته، والثلث مع التعدّد فرضاً، والبقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- للمتقرّب بالأبوين، ومع عدمه يقوم اخوة الأب فقط مقامه.
(مسألة ٦): لو انفرد الجدّ أو الجدّة فالمال له؛ للأب كان أو للُامّ، ولو اجتمع
[١]. النساء( ٤): ١١.