تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - في النصاب
الخامس: بلوغ النصاب، وسيجيء تفصيله إن شاء اللَّه.
(مسألة ٢): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ، إلّاأن يقبضه الموقوف عليه قبل وقت تعلّق الوجوب.
(مسألة ٣): لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تلاحظ الحصص، فكلّ من بلغت حصّته النصاب وجب عليه الزكاة، دون من لم تبلغ.
فيما تجب فيه الزكاة
(مسألة ١): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة، والكلام فيها يقع في فصول:
الأوّل: في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- امور: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
في النصاب
(مسألة ١): في الإبل اثنا عشر نصاباً: الخمس: وفيها شاة. والعشر: وفيها شاتان. وخمس عشرة: وفيها ثلاثة شياه. وعشرون: وفيها أربع شياه. وخمس وعشرون: وفيها خمس شياه. ثمّ ستّ وعشرون: وفيها بنت مخاض. ثمّ ستّ وثلاثون: وفيها بنت لَبون. ثمّ ستّ وأربعون: وفيها حِقّة. ثمّ إحدى وستّون: وفيها جَذَعَة. ثمّ ستّ وسبعون: وفيها بنتا لبون. ثمّ إحدى وتسعون: وفيها حِقّتان. ثمّ مائة وإحدى وعشرون: ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لَبون، فيراعى المطابق منهما وإلّا لوحظا معاً، فلا عفو إلّافيما بين العقود.