تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - فيما يجب بعد أعمال منى
الاذن والذنَب، ومكسور القرن الداخل ونحوه.
الخامس: أن لا يكون مهزولًا.
ولو ذبح فانكشف مريضاً أو ناقصاً لم يكف، ولو انكشف مهزولًا يكفي.
(مسألة ٢): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة، وأن لا يؤخّر عن يوم العيد، ولو أخّر لعذر فليذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة، وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة، ويجوز فيه النيابة، والأحوط كون النائب شيعيّاً، ولو شكّ بعد الذبح- في صحّة عمله أو عمل نائبه- لم يلتفت.
(مسألة ٣): يجب أن يقسّم الهدي أثلاثاً؛ يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه، وفي هذا الوجوب تردّد.
الثالث: التقصير.
يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتعيّن الأوّل للصرورة ويتخيّر غيره، ولا حلق للنساء. ويكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر، ويجب فيه النيّة، والأحوط كونه يوم العيد في منى عقيب الذبح، ولو نسى ولم يمكنه العود حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل الشعر إلى منى. ويجب كون الطواف والسعي بعده، فلو قدّمهما عليه عمداً رجع إلى منى وحلق أو قصّر، ثمّ طاف وسعى وكفّر بشاة، ومثله السهو لكن لا كفّارة فيه.
(مسألة ٤): يحلّ للمحرم بعد أعمال منى كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب.
فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة: طواف الحجّ وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وركعتاه. وكيفيّة الجميع كما مرّ في أعمال العمرة إلّافي النيّة فيجب هنا نيّتها للحجّ،